جواز قطع النافلة لادراك فضيلة الجماعة إذا أحرم الامام - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز قطع النافلة لادراك فضيلة الجماعة إذا أحرم الامام

و لا ريب في ضعفه ، نعم في المدارك و غيرها أنه يعتبر الامن من فوات بعض شرائط الجماعة ، و لعله لعدم تحقق النية إن لم يثق بذلك ، لكن لا يخفى أنه محل للنظر ، بل له الائتمام حينئذ و إن لم يثق ، ضرورة عدم اشتراط صحة الائتمام بإحراز ما يعتبر فيه في تمام الصلاة ، إذ له حينئذ نية الانفراد أو الاستخلاف أو ذلك .

كما أنه يتعين البطلان لو استصحب نية الائتمام مع فوات بعض شرائطه كما صرح به في التذكرة و القواعد و الذكرى و المسالك و ظاهر البيان في تقدم سفينة المأموم على سفينة الامام خلافا للخلاف ، فقال : لا تبطل لو تقدمت معللا له بعدم الدليل ، بل ظاهره فيه عدم البطلان أيضا لو حصل البعد المفرط ما لم يمنع المشاهدة لذلك أيضا ، كما سمعته سابقا في الشرائط ، و فيه أنه يكفي ما دل على اعتبار مثل ذلك في الجماعة الشاملة للفرض من حاجة إلى دليل بالخصوص ، كما هو واضح ، و من هنا احتمل في الذكرى أن الشيخ يريد في صورة التقدم إذا انفرد أو استدرك التأخر لصحتها حينئذ كما صرح بها فيها ، بل و في التذكرة و البيان و المسالك أيضا ، لكن مع نية الانفراد خاصة ، و فيه أنه يمكن دعوى البطلان بمجرد حصول التقدم و لو أنا ما ، فلا تجديه نية الانفراد إلا إذا سبقت على التقدم ، و قد تقدم لنا بعض البحث في ذلك مع الشهيد في الذكرى في بحث الموقف ، حيث أنه قد صرح فيها بأنه لو تقدم المأموم في أثناء الصلاة متعمدا فالظاهر أنه يصير منفردا لا خلاله بالشرط ، و يحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فان عاد أعاد نية الاقتداء ، و لو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، و لو جدد نية الاقتداء كان حسنا ، فلا حظه و تأمل .

ثم لافرق على الظاهر بين كون الجميع في السفينة أو السفن أو البعض على الارض و الباقي فيها في الامام و المأموم لاطلاق الادلة ، كما هو واضح .

المسألة ( السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الامام قطعها و استأنف ) كما

/ 385