كراهة النوم في المساجد
لكن مع التقييد بما إذا تجاوز المعتاد ، كما أنه قيد أصل رفع الصوت به في المدارك و المفاتيح و الكفاية ، و لا بأس به ، لانصراف الاطلاق اليه .كما أنه لا بأس التعميم المزبور للاطلاق أيضا ، إلا أنه ينبغي استثناء ما ثبت وجوب الجهر فيه أو استحبابه على وجه يشمل على وجه يشمل ما فيه رفع الصوت من الجهر ، كبعض القراءة و الاذكار للامام مثلا المستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول و الاذان و الاقامة و نحو ذلك ، و لعل ذا هو مراد ابني الجنيد و إدريس في المحكي عنهما من استثناء ذكر الله من كراهة رفع الصوت ، و إلا فالنص و الفتوى مطلقان ، أقصى ما يمكن تنزيلهما على إرادة ما تجاوز المعتاد ، و المراد الاعتياد في نفس الرفع للصوت من فرق بين القرآن و غيره ، لكن في كشف اللثام احتمال إرادة الاعتياد لكل شيء بحسبه ، فيختلف باختلاف الانواع في العادة ، إذ هي في الاذان غيرها في القراءة ، و فيه أنه لا عادة مضبوطة في ذلك كي يرجع إليها ، على أن أذان الاعلام كلما كان أرفع كان أولى ، و ارتفاع صوت الامام يتبع كثرة المأمومين و قلتهم ، و الامر سهل ، و رفع الصوت في التدريس في المساجد لم أعرف استثناءه من أحد ، فيشمله النص و الفتوى .( و ) أما ( النوم ) في المساجد فقد نص على كراهته و شدتها في المسجدين الشيخ و الحلي على ما حكي عنهما ، و الفاضل و الشهيد و المحقق الثاني و العلامة الطباطبائي ، بل في المدارك نسبة الكراهة إلى قطع أكثر الاصحاب ، و عن حاشيتها إلى المشهور ، و في الذكرى إلى الجماعة ، لمنافاته التوقير ، و مخافة خروج الخبث منه فضلا عن الريح من الحدث كالصبيان و المجانين ، إذ هو حال النوم مثلهم أو أسوأ ، و التعليل بأنها إنما بنيت للقرآن أو لغير هذا ، و خبر زيد الشحام ( 1 )قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) :1 - الوسائل الباب 35 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1