إرسال الشيخ و فتواه بها لو سلم دلالته على وصولها اليه بطريق صحيح للعلم بورعه و طريقته لم يستلزم الصحة عندنا ، و لا يسوغ لنا التعويل عليه من هذه الجهة ، و ليس هو كحكاية الاجماع قطعا ، و إلا لصح الاعتماد على ما كان مثل ذلك من المراسيل ، و شهرتها في النقل بيننا بعد علمنا بأن مبدأه نقل الشيخ لا يجدي .و الظاهر أنها مخالفة لصلاة المختار لا من جهة التقدم و التأخر - إذ هو إن لم يستلزم فعلا كثيرا مفسد ، أللهم إلا أن يقال قضية الاطلاق فعلهما و إن استلزما ذلك ، لكن و مع يهون الخطب إمكان دعوى عدم وجوبهما كما صرح به في الدروس ، لكن قال : ( إن التنفل أفضل ) و هو المذكور في المبسوط ، بل قال أيضا : ( و الاقرب جواز حراسة الصف الاول في الركعة الاولى و الثاني في الثانية ، بل يجوز تولي الصف الواحد الحراسة في الركعتين ) و فيه أنه مخالف للكيفية الثابتة عنه ( صلى الله عليه و آله ) بل مخالفتها من جهة التخلف عن الامام بركن ، إذ هو و إن كان لا يفسد الاقتداء و لا الصلاة في المختار على الاصح إلا أنه لا ريب في الاثم معه المعلوم عدمه في المقام ، و دعوى أن ارتفاعه للضرورة فهو كالمختار المتخلف لعذر من الزحام و غيره يدفعها الفرق بينهما بحدوث الضرورة في الا ثناء في الثاني و العلم بها ابتداء في الاول ، فلا يلزم من جواز التخلف لتلك جوازه هنا ، مع إمكان فعل الصلاة خالية عن ذلك ، كما لو صلاها بصلاة بطن النخل أو بغيرها .و كيف كان فشروطها كما ذكره واحد كون العدو على جهة القبلة ليتمكن من الاحتراس في أثناء الصلاة ، و إمكان الافتراق ، و إلا لم يحصل الموضوع ، و في جواز تعدد الصفوف فيترتبون في السجود و الحراسة وجهان ، قرب أولهما في الدروس ، و هو مخالف للكيفية الثابتة ، و مقتض لخلو الزائد عن الصفتين عن متابعة الامام في السجود في الركعتين ، و أن يكونوا في مكان يتمكنون من الحراسة من المشركين في