حرمة أخذ المساجد في الطريق والاملاك ووجوب إعادة ما أخذ منها
الاول أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين على إشكال في الاخير ، و قد تقدم الاشارة اليه ، كما أنه تقدم ما يستفاد منه البحث هنا ، فلاحظ .( و ) كذا يحرم ( أن يؤخذ منها في الطريق و الاملاك ) قطعا فضلا عن أن تؤخذ جميعا بمعنى جعل بعضها طريقا أو ملكا بحيث تنمحي عنه آثار المسجدية ، أو يبطل استعماله فيما أعد له كما صرح به واحد من الاصحاب بل في الروض نسبته إليهم ، بل هو كأنه من القطعيات إن لم يكن من الضروريات ، إذ هو تخريب لها و تبديل لوضعها ، و مناف لمقتضى تاييدها للعبادة المخصوصة ، بل لا فرق بين الطريق و الملك و غيرهما و لو وقفا آخر إذا كان مستلزما لتغيير هيئة المسجد و إبطال آثاره .و على كل حال فلا ريب في غصبية الاتخاذ المزبور و كون الآخذ غصبا غاصبا ، ( فمن أخذ منها شيئا وجب ) عليه ( أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر ) مع تعذر الاعادة إلى الاول ، أما بدونه فمشكل ، خصوصا إذا حصل بسببه الضيق في المسجد و تغيير الهيئة و قلة الرغبات و نحو ذلك ، و إن كان ربما يؤيده ما تسمعه نصا ( 1 )و فتوى من التخيير بين إرجاع الحصى إلى مسجده و بين إرجاعه إلى غيره ، إذ هو كما ستعرف بعض أجزاء المسجد أيضا .و كيف كان فلا يختص الوجوب بالمغير بل يعمه و غيره كما صرح به في المدارك و لا بأس به إن كان المراد حسبة ، لكن لا يبعد وجوب المؤونة لو احتيج إليها من المتخذ ، فيجبر عليها و تؤخذ من ماله قهرا كغيره من مؤن رد المغصوب ، و في حرمة باقي التصرفات على المتخذ بعد الاتخاذ كاستطراقه و نحوه مما كان يجوز له فيه و هو بهيئة المسجد و عدمها وجهان ، بل قد يحتمل التفصيل بين الصلاة و نحوها و غيرها ، فيجوز ما كان المسجد معدا له دون غيره ، خصوصا الافعال التي هي سبب التغيير ، و صار1 - الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4