حرمة الدفن في المساجد - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الدفن في المساجد

و لا بأس بالفتوى به بعد ما سمعته من النصوص المعتضدة بإطلاق بعض الفتاوى إن لم يكن أكثرها ، إلا أنه ينبغي الاقتصار على ذلك بالخصوص لا أنه يتعدى إلى ذلك ، كما مال اليه المقدس الاردبيلي في المحكي من مجمعه ، حيث قال : وردت أخبار كثيرة في اتخاذ الحش مسجدا صحيحة و غير صحيحة ، و منها يعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضا طاهرا و كذا الفوق ، إذ هو كما ترى بعيد جدا ، بل كأنه مخالف للاجماع ، ضرورة عدم الفرق بين تحت المسجد أو فوقه قطعا ، نعم ينبغي استثناء خصوص موارد تلك النصوص للعسر و الحرج في الازالة على وجه التطهير ، بل قد يتعدى إلى كل أرض تعسر إزالة النجاسة منها ، أو تعذر و أريد وقفها مسجدا ، فلا يجب انتظار طهارتها إن أمكنت في صيرورتها مسجدا ، و إلا امتنع وقفها مسجدا ، بل لا يبعد القول بعدم اعتبار سبق إزالة النجاسة الممكنة في المسجدية ، فله وقفها حينئذ مسجدا ، ثم يزيل بعد ذلك النجاسة ، لاصالة عدم الاشتراط ، إذ الازالة من أحكام المساجد لا من شرائطها ، كما هو واضح .

فما في البيان - من أنه لا تبنى المساجد على النجاسة إلا مع الازالة ، و لو طمت قبل الوقف ثم بني جاز - محل للنظر إن أراد ما يخالف ما ذكرنا ، و لعله يريد الاشارة إلى ما عساه يظهر من النصوص السابقة من اعتبار سبق الطم أو المواراة على المسجدية ، و هو - مع إمكان منعه عليه و إن كان ربما يوهمه بعضها في بادئ النظر - لا ينافي ما ذكرناه من عدم اشتراط التطهير السابق في الصحة ، أللهم إلا أن يقال : إن التطهير فيما يمكن تطهيره كالطم و المواراة فيما لا يمكن ، فكما وجب سبق الثاني على المسجدية فكذا الاول ، و فيه تأمل .

و لعله بالتدبر فيما ذكرنا يستفاد الوجه فيما صرح به في القواعد و المنتهى و التذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و النفلية و الموجز الحاوي و جامع المقاصد و كشف الالتباس

/ 385