حكم من قصر جهلا
في المفسر الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم .بل قد يندرج فيه أيضا الجاهل بكون المسافة الموجبة للقصر الثمانية أو الاربعة مع الرجوع ليومه و نحو ذلك ، إلا أنه لا ريب في أن الاحوط إن لم يكن الاقوى الاول كما أنه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام لاقامة و نحوها قصرا جاهلا بالحكم فضلا عن أن يكون عالما لما عرفت ، و في الروض و عن الحدائق أنه المشهور ، بل ربما كان ظاهر جميع الاصحاب أيضا حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الاولى التي لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا ، إذ لعل العذر هناك من جهة أصالة التمام و معروفيته بخلافه هنا ، خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد فالصحة و عن مجمع البرهان نفي البعد عنها ، و لعله لاطلاق استثنائهم الجهل بالقصر و الاتمام من القاعدة ، و للاشتراك في العلية و لصحيح منصور ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا أتيت بلدة و أزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة ، و إن تركه رجل جاهلا فليس عليه الاعادة ) و خبر محمد بن إسحاق ( 2 )عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها قال : ( ليس عليها قضأ ) .بل منه ينقدح حينئذ أنه لا فرق هنا في ذلك بين ما يصح قصره و ما لا يصح كما عن بعض مشايخ المحدث البحراني ، مع أن في الدروس الاجماع على الاعادة في قصر الثانية ، بل قد يقال بقصور هذا الخبر لشذوذه كما اعترف به في الدروس ، بل عن عن الشيخ ( ره ) الذي هو رواه ذلك أيضا ، بل عن شرح الاستاد ذلك ايضا ناسبا له إلى الاصحاب عن تخصيص القاعدة و الاخبار المتواترة الدالة على تثليث المغرب و لفعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) و الائمة ( عليهم السلام ) و إجماع المسلمين أو ضرورتهم على ذلك ، و على أنه لا قصر فيها ، بل قد يقال بقصور الصحيح ( 3 )الاول1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 - 7 - 3