حكم من قصر جهلا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من قصر جهلا

في المفسر الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم .

بل قد يندرج فيه أيضا الجاهل بكون المسافة الموجبة للقصر الثمانية أو الاربعة مع الرجوع ليومه و نحو ذلك ، إلا أنه لا ريب في أن الاحوط إن لم يكن الاقوى الاول كما أنه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام لاقامة و نحوها قصرا جاهلا بالحكم فضلا عن أن يكون عالما لما عرفت ، و في الروض و عن الحدائق أنه المشهور ، بل ربما كان ظاهر جميع الاصحاب أيضا حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الاولى التي لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا ، إذ لعل العذر هناك من جهة أصالة التمام و معروفيته بخلافه هنا ، خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد فالصحة و عن مجمع البرهان نفي البعد عنها ، و لعله لاطلاق استثنائهم الجهل بالقصر و الاتمام من القاعدة ، و للاشتراك في العلية و لصحيح منصور ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا أتيت بلدة و أزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة ، و إن تركه رجل جاهلا فليس عليه الاعادة ) و خبر محمد بن إسحاق ( 2 )

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها قال : ( ليس عليها قضأ ) .

بل منه ينقدح حينئذ أنه لا فرق هنا في ذلك بين ما يصح قصره و ما لا يصح كما عن بعض مشايخ المحدث البحراني ، مع أن في الدروس الاجماع على الاعادة في قصر الثانية ، بل قد يقال بقصور هذا الخبر لشذوذه كما اعترف به في الدروس ، بل عن عن الشيخ ( ره ) الذي هو رواه ذلك أيضا ، بل عن شرح الاستاد ذلك ايضا ناسبا له إلى الاصحاب عن تخصيص القاعدة و الاخبار المتواترة الدالة على تثليث المغرب و لفعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) و الائمة ( عليهم السلام ) و إجماع المسلمين أو ضرورتهم على ذلك ، و على أنه لا قصر فيها ، بل قد يقال بقصور الصحيح ( 3 )

الاول

1 - و

2 - و

3 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 - 7 - 3

/ 385