كراهة الرمي بالحصى في المسجد
الحرمة ، كما هو واضح .( و الرمي بالحصى ) فيه كما صرح به الفاضل و الشهيد و غيرهما ، لكن عبروا بالحذف تبعا لخبر السكوني ( 1 )عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) ( إن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت ، ثم قال : الحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثم تلا ( عليه السلام ) ( و تأتون في ناديكم المنكر ) ( 2 )قال : هو الحذف ) و خبر زياد بن المنذر ( 3 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ( الحذف بالحصى و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطريق من عمل قول لوط ) و لا ريب أنه أخص منه ، إذ هو بالحاء المهملة الرمي بأطراف الاصابع كما في المجمع ، و بالمعجمة وضع الحصاة على بطن إبهام يد اليميني و دفعها بظفر السبابة كما هو المشهور على ما في المجمع ، أو الرمي بأطراف الاصابع كما عن الخلاف ، فيكون رديفا حينئذ للاول ، أو الرمي بين إصبعين كما أرسله في مفتاح الكرامة عن المجمل و المفصل قال : ( أو من بين السبابتين ) كما عن العين و المقاييس و الغريبين و النهاية الأَثيرية ، و في الاخيرين ( أو تتخذ محذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك و السبابة ) و في المقنعة و المبسوط و النهاية و المراسم و الكافي و الغنية و السرائر و التحرير و التذكرة و المنتهى ( أن يضعها على باطن الابهام و يرميها بظفر السبابة ) و في الانتصار ( أن يضعها على بطن الابهام و يدفعها بظفر الوسطى ) و عن القاضي ( على ظفر إبهامه و يدفعها بالمسبحة ) انتهى ، و يأتي تحقيقه إن شاء الله في باب الحج .و على كل حال فليس هو مطلق الرمي ، فيشكل حينئذ إثبات كراهته على الاطلاق و إن كان هو ظاهر المحكي عن المبسوط أيضا ، حيث قال : ( لا يرمى الحصى و لا حذفا )1 - و 2 - الوسائل الباب 36 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 - 2 3 - سورة العنكبوت الآية 28