الشرط الرابع في التقصير أن يكون السفر سائغا
الحر للاندراج في إطلاق الادلة التي لا يتفاوت فيه اختلاف دواعي الاستيطان .( الشرط الرابع ) من شرائط القصر ( أن يكون السفر سائغا ) و لغير الصيد ( واجبا كان كحجة الاسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي ( صلى الله عليه و آله ) و الائمة ( عليهم السلام ) ( أو مباحا كالاسفار للمتاجر ) أو مكروها كبعض الاسفار لها أيضا ، فانه لا ريب في القصر حينئذ نصا و فتوى ( و لو كان ) السفر ( معصية لم يقصر كاتباع الجائر و صيد اللهو ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلا و نقلا مستفيضا كالنصوص ففي الصحيح عن حماد بن مروان ( 1 )قال : ( سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : من سافر قصر و أفطر إلا أن يكون سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله عز و جل أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم مسلمين ) و الموثق عن عبيد بن زرارة ( 2 )( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصر أم يتم ؟ قال : و يتم لانه ليس بمسير حق ) إلى ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله ، على أن مشروعية القصر للارفاق بالمسافر و الاكرام له كما يؤمي اليه مرسل ابن أبي عمير ( 3 )عن الصادق ( عليه السلام ) الاتي انشاء الله و هما لا يستأهلهما العاصي بسفره قطعا .و لا فرق في المستفاد من النصوص و معاقد الاجماعات التي يشهد لها ظاهر الفتاوى بين العصيان بنفس السفر كالفرار من الزحف و إباق العبد و هرب المديون مع القدرة1 - الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 لكن رواه عن عمار بن مروان كما في الفقية ج 2 ص 92 الرقم 409 و في الكافي ج 4 ص 129 المطبوع عام 1377 عن محمد بن مروان 2 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4 3 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 و هو مرسل عمران بن محمد