عدم الفرق في انقطاع حكم الكثرة بين المكاري وغيره
عليه التمام فيه بعدها ، لكن فيه أن ذلك لا يوجب انقطاع حكم كثرة السفر ، اذ أقصى ما يقتضي أن يكون ذلك كمنزله الذي قد عرفت توقف انقطاع حكم الكثرة على اقامة العشرة فيه ، و لا يكفي الاقل حتى الخمسة في قصر النهار خاصة فضلا عن غيرها كما ستعرف ، و دعوى أن التردد ثلاثين يوما كإقامة العشرة ممنوعة ، بل أقصاه كنية الاقامة لا كتمام الاقامة ، و لا دلالة في الصلوة تماما بعده على الثاني ، إذ هي أعم منه و من الاول الذي حكى الاجماع في الروض على عدم قطعه لحكم كثرة السفر حتى يتم ما نواه ، و إلا فلا تكفي النية و إن صلى تماما أياما ، فيقوى حينئذ اعتبار اقامة العشرة بعد التردد ثلاثين يوما وفاقا للدروس و الروض و الروضة و الرياض و عن الموجز .و كيف كان فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة و غيرها مما ذكرنا بين المكاري و غيره بلا خلاف محقق أجده فيه و إن اختص النص بالاول ، لعموم معقد الاجماع و القطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عملية السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة ، و لكن في المتن ( و قيل ذلك مختص بالمكاري ) بالمعني الاعم ( فيدخل في جملته الملاح و الاجير و ) لا ريب أن ( الاول أظهر ) لما عرفت ، بل اعترف واحد بعدم معرفة هذا القائل ، و أنه لعل المصنف سمعه من معاصر له في كتاب مصنف ، بل في الرياض ربما احتمل أنه المصنف ( و لو قام خمسة ) أيام ( قيل ) و القائل المشهور نقلا و تحصيلا ، بل ربما استظهر من بعضهم الاجماع عليه ( يتم ) لاطلاق الادلة ، و مفهوم المرسل ( 1 )السابق و الاستصحاب و غيرها ( و قيل ) و القائل الشيخ و ابنا حمزة و البراج على ما حكي عن ثانيهما : ( يقصر صلاته نهارا دون صومه ، و يتم ليلا ) لصحيح ابن سنان ( 2 )المتقدم ، لكن لم ينص في المبسوط و الوسيلة على الصوم ( و ) لا ريب أن ( الاول أشبه ) بأصول المذهب و قواعده ، ضرورة قصور الصحيح المزبور عن تقييد الادلة المزبورة1 - و 2 - الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 - 5