أخذ السلاح واجب في صلاة الخوف - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ السلاح واجب في صلاة الخوف

حكم السهو في صلاة الخوف

( و أما أحكامها فمسائل : الاولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ) بناء على أنه كذلك في الامن و إلا فلا دليل يخص الخوف دونه ( و ) أما ( في حال الانفراد يكون الحكم ما قدمناه في باب السهو ) إذ الفرض أنهم منفردون ، فهم حينئذ كالمسبوق الذي انفرد عن إمامه لاتمام صلاته ، نعم ينبغي جريان حكم الائتمام هنا على الفرقة الثانية حال قيامها لاتمام صلاتها و بقاء الامام منتظرا لها بناء على المختار من بقائها على الائتمام حينئذ ، لكن عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب عليهم أنفسهم سجدتي السهو مع حصول سببهما في هذه الركعة بخلاف الركعة التي صلوها مع الامام ، فلا حكم لسهوهم فيها ، و لعل ذلك بناء منه على ما ذهب اليه الشهيد كما عرفت من انفراد الفرقة الثانية و عدم بقائهم على الائتمام و إن انتظرهم الامام للتسليم ، و كأنه لذا نسب إلى المبسوط موافقة الشهيد في ذلك ، و قد عرفت أن الاقوى خلافه ، كما أنك عرفت في باب الجماعة عدم تحمل الامام عن المأموم السهو الموجب لسجدتين و نحوهما ، و عدم وجوب متابعة المأموم للامام إذا اختص السهو به ، فليست هذه حينئذ ثمرة تترتب على مأمومية هذه الفرقة أو انفرادها ، بل و لا لشك في الركعات ، لان الظاهر المنساق من تلك الادلة اشتراط اشتراكهما في الركعات بالنسبة إلى رجوع أحدهما إلى حفظ الآخر فيها دون ما ينفرد أحدهما في تأديته ، نعم يترتب على ذلك الثواب ، و عدم جواز الائتمام به مثلا ، و نحو ذلك مما لا يخفى .

المسألة ( الثانية أخذ السلاح ) كالسيف و الخنجر و السكين و نحوها من آلات الدفع ( واجب ) على الفرقة الحارسة قطعا ، لتوقف الحراسة الواجبة عليه ، و لفحوى وجوبه على المصلية حال التشاغل ( في الصلاة ) المعلوم بين من عدا ابن الجنيد من الاصحاب كما اعترف به في الرياض ، لتوقف الحراسة عليه أيضا ، و لظاهر الامر به في الآية ، إذ احتمال صرفه للفرقة الحارسة خاصة مناف للظاهر و إن قيل : إنه روي

/ 385