لا القطع ، و لذا مال اليه في الرياض أو قال به في الفرض مع أنه ممن لم يعين القصر و التلفيق لغير يوم الذهاب ، لا أقل من الشك في شمول أدلة الطرفين له ، فيبقى استصحاب تعين القصر عليه سالما عن المعارض ، نعم لا ينبغي الشك في عدم الترخص له لو نوى الرجوع أو تردد أو انتظر اتفاق الرفقة قبل بلوغ المسافة و لو التلفيقية ، كما لو حصل ذلك قبل الوصول إلى أربعة فراسخ ، للنصوص السابقة و ظهور الاتفاق ، بل عن بعضهم دعواه صريحا على اعتبار عدم نقض العزم على المسافة في بقاء الترخص له و لو بالتردد و نحوه ، نعم لا يقدح الجنون و الاغماء و نحوهما مما لا يعد نقضا للعزم ، و من ذلك كله ظهر لك الحال في قول المصنف : ( و لو خرج ينتظر رفقة ان تيسروا سافر معهم فان كان ) ما أراد انتظارهم فيه ( على حد مسافة قصر في سفره و موضع توقفه ) لتحقق القصد إلى مسافة فيه ( و إن كان دونها أتم حتى يتيسر له الرفقة و يسافر ) لكن يجب إرادة الاعم من التلفيقية من المسافة في المتن لو أردنا تنزيله على المختار ، كما أنه ظاهر أو صريح في أن الحكم المذكور إذا لم يكن جازما بمجئ الرفقة أو عازما على السفر بدونهم ، و إلا قصر بمجرد خروجه عن محل الترخص ما لم ينو اقامة عشرة أيام ، أو يمضي له ثلاثون يوما مترددا ، و في إلحاق الظن بمجيئهم بالجزم به وجهان ، أقواهما عدم الترخص للاصل ، كالظن في السفر بدونهم ، خلافا للذكرى فجعل غلبة الظن بذلك كالجزم ، و لو تيسر له الرفقة فعزم على السفر اعتبر في جواز الترخص له بلوغ ما بقي من الذي أراد قطعه مع الرفيق مسافة ، لعدم اعتبار ما قطعه أولا حال خلوه عن الجزم بقصد المسافة ، فلا يضم حينئذ اليه ، بل هو كقطع طالب الآبق و نحوه ، نعم لو قصد مسافة ثم تردد في أثنائها و لم يقطع بعد التردد شيئا ثم عاد إلى الجزم رجع إلى الترخص و إن صلى تماما أياما و اكتفى ببلوغ ما قطعه و ما بقي مسافة ، لتناول