جواز نقض ما استهدم وأشرف على الانهدام من المساجد
استحباب الاستقبال عند دخول المساجد
أبو بصير ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا دخلت المسجد فأحمد الله واثن عليه وصل على النبي و آله ( عليهم الصلاة و السلام ) و مما رواه زرارة ( 2 )أيضا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( إذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع و سله وسم حين تدخل و احمد الله وصل على النبي ( صلى الله عليه و آله ) .بل منه يستفاد استحباب الاستقبال أيضا ، بل فيه إيماء إلى كون الدعاء بعد الدخول ، و هو المناسب للتعليل بكون المساجد مظنة الاجابة ، بل لعل دعاء الخروج كذلك أيضا على معنى إرادة الدعاء عند الاشراف عليه ، نعم روى أبو حفص العطار ( 3 )قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إذا صلى أحدكم المكتوبة و خرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثم ليقل : أللهم دعوتني فأجبت دعوتك و صليت مكتوبتك و انتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك و اجتناب سخطك و الكفاف من الرزق برحمتك ) و الامر سهل .( و ) لا ريب في أنه ( يجوز نقض ما استهدم ) و أشرف على الانهدام ( دون غيره ) و إن لم يعزم الهادم أو غيره على الاعادة ، إذ تلك سنة أخرى لا مدخلية لها في الجواز المزبور للمصلحة ، بل في المدارك أنه قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين ، و قضيته الجواز أولا و إن لم يخش من وقوعه على أحد ، و لا بأس به إذا كانت هناك مصلحة أخرى كارادة تعميره و نحوها أو دفع مفسدة كذلك ، أما بدون شيء منهما ففيه نوع توقف كالتوقف في جواز إحداث باب في المسجد لمصلحة1 - و 2 - الوسائل الباب 39 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 - 2 لكن الثاني خبر علاء بن الفضيل عمن رواه عن أبى جعفر عليه السلام 3 - الوسائل الباب 41 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1