وجوب متابعة المأموم للامام
بنفس واحدة ، و هي خلاف المتبادر منها كما عرفته ، فتأمل ، قلت : لقد أجاد بأمره في التأمل بعد ذلك ، إذ دعوى ظهور الخبر المزبور بما ذكره مع ندرة المحراب المفروض - خصوصا بعد التعبير فيه بالطاق و ظهور الخطاب في التوسعة للامام خاصة - في غاية الغرابة كما هو واضح .المسألة ( الخامسة لا يجوز المأموم مفارقة الامام ) في الافعال المشتركة بينهما ( لغير عذر ) إذا لم ينو الانفراد ، ضرورة وجوب المتابعة عليه التي يقدح فيها المفارقة إذ هي تتحقق بسبقه في الفعل أو تأخره عنه تأخرا معتدا به ، و قد عرفت فيما مضى حرمتهما على المأموم إجماعا في الاول ، و بلا خلاف معتد به في الثاني لما سمعته سابقا ، بل ظاهر المدارك و الذخيرة و الحدائق هنا الاجماع عليه ، بل هو كاد يكون صريح الرياض ، قال في الاول : ( أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب فيه للتأسي ، و عموم قوله ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) : ( إنما جعل الامام إماما ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، و إذا سجد فاسجدوا ) و من العذر إئتمام المسبوق حيث يكون تشهده في موضع تشهد الامام ، فانه يفارقه و يتشهد ثم يلحقه ) ثم نقل خلاف الاصحاب في نية الانفراد ، فنفيه الريب فيه أولا و جعله الخلاف فيما إذا نوى الانفراد ثانيا ظاهر في قطعية المسألة عنده و عدم خلاف فيها بين الاصحاب ، كما أن قوله : ( و من العذر ) إلى آخره ، ظاهر في إرادته ما يشمل التأخر في الجملة من المفارقة لا السبق خاصة و لا خصوص التأخر تمام الصلاة ، و قال في الثاني : ( الظاهر أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بدون نية الانفراد لغير عذر عند الاصحاب ) و استدل عليه بالتأسي و بما روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ( إنما جعل الامام إماما ليؤتم به ) قال : و في الوجهين نظر ، نعم يمكن أن يقال : الصلاة عبادة تحتاج إلى توقيف الشرع1 - كنز العمال ج 4 ص 250 الرقم 5524