حرمة تزيين المساجد
استحباب الاسراج في المساجد
الوسائل حذف الواو ، فيكون المراد الكنس في أحد الوقتين ، و رواه في الروض و المدارك بالواو ، و يرجع إلى ما قلنا بجعلها بمعنى ( أو ) كما صرحا به فيهما ، و يؤيده بعد انقسام ذلك المقدار عليهما لو أريد الجمع و كون المقصود الحث على أصل الفعل لا على تكريره ، إلا أنه احتمل في الاول كونها للجمع ، فيتوقف حصول الثواب المعين عليهما و إن كان مطلق الكنس له ثواب في الجملة لكنه كما ترى ، و التقدير بما يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها و إن كانت نظيفة ، أو على فعل ما تيسر من ذلك ، و لعل الثاني أظهر ، و ربما كان في الخبر الاول إيماء اليه .( و ) كذا يستحب ( الاسراج فيها ) رفعا لحابجة المصلين و وحشة الظلمة ، و لما رواه الشيخ عن أنس ( 1 )غيره مرسلا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ( من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ) بل ظاهره عدم اشتراط تردد أحد من المصلين اليه و لا إمكانه في مشروعية الاسراج كما صرح به في الروض و غيره ، و لا ينافيه النهي عن الاسراف بعد التسامح في المستحب ، و عدم اشتراط إذن الناظر إذا كان ما يسرج به ليس من مال المسجد ، نعم لو كان منه اعتبر ذلك ، و لو لم يكن للمسجد ناظر معين و تعذر استئذان الحاكم لم يبعد جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين ، و كذا لا يشترط كون المسرج به زيتا ، للاطلاق ، و محل الاسراج الليل أجمع كما عن الميسي التصريح به ، لكن الظاهر عدم حصول الاستحباب باسراج المسرج من المساجد إلا أن يكون محتاجا باعتبار سعته ، و الله أعلم .( و يحرم زخرفتها ) وفاقا للفاضل و الشهيد و عن الشيخ و الحلي و غيرهما ، بل هو1 - الوسائل الباب 34 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 الجواهر 11