اعتبار كون الاذان في آخر البلد من ناحية المسافر إلا اذا كانت البلاد صغيرة
الاصوات حتى تعارف في العرف الكناية به عن رفع الاصوات و لانه على هذا التقدير تقرب العلامتان من الاتحاد .نعم قد يقال إن المعتبر سماع الصوت على أنه أذان و إن لم يميز بين فصوله ، و لعله المراد مما حكي عن إرشاد الجعفرية و الميسية و المقاصد و الروض و غيرها من أن المعتبر سماع صوت الاذان و إن لم يميز بين فصوله مع احتمال كون العبرة بعد السماع مطلقا حتى في المتردد بين كونه أذانا أو غيره ، لاصالة التمام ، و لان الظاهر إرادة البعد عن البلد بحيث لا يسمع لها صوت أصلا ، و كني عن ذلك بالاذان لاقتضائه خفاء غيره بالاولى فتأمل .و لو كانت بيوت البلد على خلاف الغالب من العلو أو الانخفاض ردت اليه مع ملاحظة صنف تلك البلدة أو القرية ، كما أنه لو كان صوت المؤذن خارق المعتاد علوا أو انخفاضا رد اليه أيضا ، لكن في ملاحظة حال القرية أو البلاد إشكال ، اذ عليه ينبغي أنه لو اتفق مؤذن رفيع الصوت في قرية لم يعتد بمثل ذلك فيها أو في صنفها أن يرد إلى معتادها و إن لم يكن هو خارقا ، و كذا ينبغي الرد لو اتفق مؤذن في بلدة منخفض الصوت في الجملة و كان المعتاد فيها و في أمثالها عدم مثل هذا الانخفاض ، و هو كما ترى ، اذ الظاهر اعتبار عدم التجاوز في الارتفاع و الانخفاض في الصوت في نفسه لاطلاق الدليل ، كما أن الظاهر اعتبار كون الاذان على مرتفع ، لانه المعتاد ، و لا يعتبر فيه كونه منارة و شبهها ، بل الظاهر اعتبارها في مثل البلاد المعتاد فيها أو في صنفها ذلك ، فلا يجزي السطح و نحوه فيها ، نعم يمكن دعوى اعتبار عدمها في مثل القرية التي لم يعتد مثل ذلك في صنفها مع احتماله لو كان معتادا فيها و إن لم يعتد في صنفها ، و خارق المعتاد في الارتفاع يرد اليه كخارقه في الانخفاض .و الظاهر اعتبار كون الاذان في آخر البلد كما صرح به بعضهم ، بل و كونه في ناحية المسافر ، اذ لو اكتفى به كيف كان لوجب القصر في بعض الاحوال قبل الجواهر 37