الهائم والعاصم بسفره يقصران بمجرد قصد المسافة والضرب في الارض - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الهائم والعاصم بسفره يقصران بمجرد قصد المسافة والضرب في الارض

عندهم ، و تبعه المقدس البغدادي ، لكن قد ينزل إطلاق الاصحاب على إرادة المسماة بإسم بلاد واحدة ، إلا أنها هي كالقرى المتقاربة في انفصال محالها و دورها ، و أزقتها كما يحكى عن اصبهان ، و ربما يؤمي إلى ذلك تمثيلهم لها بالكوفة التي قيل إن بيوتها في ذلك الزمان ممتدة إلى أربعة فراسخ ، اذ الظاهر أن امتدادها كان كما ذكرنا ، و صدق الوحدة حينئذ عليها محل نظر بل منع و ان كان ذلك عارضيا لها بسبب طرو الخراب لها كما في بلد الكاظم ( عليه السلام ) و بغداد ، و منه يعلم حينئذ الحال في منازل أهل الحسكة و أهل البادية و نحوهم ، فان الظاهر التعدد في الجميع إلا مع الاتصال و شبهه في الاخيرين ، فيتحد و إن استطال على إشكال فيه أيضا ، ضرورة أولويته بالتعدد من محال البلاد الواسعة المتصلة الدور التي قد عرفت اعتبار الاصحاب فيها المحلة ، اذ تلك يشملها اسم البلاد الواحدة و إن عظمت بخلاف المنزلين المزبورين ، و لا ريب في أن الاحوط الجمع بين القصر و الاتمام في الفرض إلا إذا انفصلت المنازل انفصالا معتدا به في الجملة .

هذا كله في المسافر من بلده و محله ، أما غيره كالهائم و العاصي بسفره و نحوهما فلا محل ترخص لهما ، بل يقصران بمجرد قصد المسافة و الضرب في الارض ، لاطلاق الادلة من معارض بعد ظهور أدلة المقام في ذلك ، بل المتبادر منها محل الاقامة أيضا كما هو أحد القولين على ما قيل ، لكن عن السرائر و ظاهر التذكرة و غيرهما اعتبار ذلك فيه ، بل قيل إنه يستفاد من كلام الاكثر في مواضع ، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الاقامة في بلد حيث ذكروا هناك أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص متسالمين عليه ، و الاخبار ( 1 )

منطبقة الدلالة عليه ، بل في المدارك ( أنه المتجة ، لان محمد بن مسلم ( 2 )

سأل الصادق ( عليه السلام )

1 - و

2 - الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 0 - 1

/ 385