المدار في عدم التقصير كون السفر سفر معصية لا مطلق حصول المعصية حال السفر
ثم من المعلوم أن المدار على كون السفر سفر معصية لاعلى مطلق حصول المعصية حال السفر ، فشرب الخمر حينئذ و فعل الزنا و نحوهما حاله لا تقدح في الترخص ، لاطلاق الادلة من معارض ، ضرورة عدم تأديته إلى حرمة السفر نفسه ، أما لو فرض كونه كذلك كركوب دابة مغصوبة بل مطلق التصرف بمغصوب بنفس السفر حتى نعل الدابة أو رحلها و بالجملة ما يؤدي إلى حرمة نفس قطع المسافة قدح فيه ، لا ما اذا لم يؤد إلى ذلك و إن كان هو محرما في نفسه ، بل حتى لو كان معه شيء مغصوب إلا أنه لم يتصرف فيه بنفس قطع المسافة ، كما لو كان معه متاع مغصوب أو دابة مغصوبة جعلهما عند غيره من رفقائه في الطريق أو نحو ذلك ، فتأمل جيدا فانه قد يدق الفرق في بعض المقامات بين المقارن للقطع و بين ما يكون مقدمة للقطع أو القطع مقدمة له ، و قد علمت أن المدار على اقتضائه حرمة شخص القطع .ثم لا فرق في سفر المعصية بين الابتداء و الاستدامة ، فلو كان ابتداء سفره طاعة فقصد به المعصية في الا ثناء انقطع ترخصه قطعا و إن كان قد قطع مسافات ، كما أنه يترخص لو عدل عن سفر المعصية في الا ثناء إلى قصد الطاعة لكن يعتبر في هذا بقاء مسافة ، اذ لا عبرة بما مضى قطعا و إن تجاوز المسافة لفقده الشرط ، نعم صرح بعضهم هنا بالاكتفاء فيها بالتلفيق مما بقي من المقصد بعد العدول إلى الطاعة و من العود ، بل نفى الخلاف عنه آخر ، و كأنه مناف لما ذكروه في نظائره ، كغير قاصد المسافة ابتداء و نحوه من عدم ضم ما بقي له من الذهاب إلى الرجوع و إن كان هو في نفسه مسافة ، بل جعلوا للرجوع حكما مستقلا عما بقي من الذهاب بلا فرق بين قصد الرجوع ليومه و غيره ، و الفرق بين المقامين مشكل ، و لعله لذا لم تعتبر الضم المزبور هنا في الروضة أيضا ، أللهم إلا أن يقال إن مقتضى الضوابط الضم في المقامين كل على مختاره في اعتبار الرجوع ليومه و عدمه ، خرج عنها في المقام بالدليل ، و بقي هو على مقتضاها ، و على