حكم من خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشرا مستأنفة
قوة ، لعدم تحقق قصد المسافة التي هي الشرط في انقطاع حكم الاقامة ، بل لعله كذلك حتى على مذهب الشيخ ، لعدم تحقق الضم المعتبر عنده في مثل الصورة السابقة .و أما الخامسة فالمتجه على مختار الشيخ التقصير فيها مطلقا بمجرد الخروج ، لتردده في الحقيقة بين موجبي القصر ، أللهم إلا أن يكون مع تردده في العود مترددا في نية الاقامة الجديدة أيضا ، فتكون حينئذ كالصورة الرابعة ، و أما على غيره فيقصر في المقصد لتردده أيضا بين الموجبين ، و لا يقصر في الذهاب لعدم تحقق قصد المسافة على وجه يوجب القصر بمجرد الخروج ، بل لعله كذلك إذا كان مترددا في الاقامة و عدمها على تقدير العود لما عرفت أيضا .و أما السادسة فكذلك أيضا ، بل لم يفرق من تعرض لها بينها و بين الرابعة ، فيجري فيها حينئذ ما سمعته بتمامه .و لو خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود و يقيم عشرا مستأنفة قصر بخروجه ، لوجود المقتضي و ارتفاع المانع ، و أتم من ( حين ظ ) حصول النية ، لكونه حينئذ بعد تنزيل محل الاقامة منزلة المنزل ، كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة ثم عن له المقام في أثنائها في موضع لم يصل اليه بعد و لكنه دون المسافة فانه يتم في الطريق و موضع الاقامة ، ثم يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك ، لعدم حصول الاستمرار الذي هو أحد شرائط التقصير ، و ربما يحتمل انقطاع حكم الاقامة بمجرد قصد المسافة و الضرب في الارض من دون حاجة إلى اشتراط الاستمرار عليه ، لعدم الدليل عليه ، بل لعل الدليل على خلافه ، و كونه كالمسافر من منزله قياس لا نقول به ، و الاقوى الاول ، لظاهر النص و الفتوى .و لو فرض تجدد نية العود لا رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوح فيقصر ، و بقي على التقصير على مذهب الشيخ ، و لو انعكس الفرض