حكم من تجدد نية العود لا غير - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من تجدد نية العود لا غير

حكم من خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود ويقيم عشرا مستأنفة

قوة ، لعدم تحقق قصد المسافة التي هي الشرط في انقطاع حكم الاقامة ، بل لعله كذلك حتى على مذهب الشيخ ، لعدم تحقق الضم المعتبر عنده في مثل الصورة السابقة .

و أما الخامسة فالمتجه على مختار الشيخ التقصير فيها مطلقا بمجرد الخروج ، لتردده في الحقيقة بين موجبي القصر ، أللهم إلا أن يكون مع تردده في العود مترددا في نية الاقامة الجديدة أيضا ، فتكون حينئذ كالصورة الرابعة ، و أما على غيره فيقصر في المقصد لتردده أيضا بين الموجبين ، و لا يقصر في الذهاب لعدم تحقق قصد المسافة على وجه يوجب القصر بمجرد الخروج ، بل لعله كذلك إذا كان مترددا في الاقامة و عدمها على تقدير العود لما عرفت أيضا .

و أما السادسة فكذلك أيضا ، بل لم يفرق من تعرض لها بينها و بين الرابعة ، فيجري فيها حينئذ ما سمعته بتمامه .

و لو خرج بنية المفارقة ثم عن له قبل قطع تمام المسافة أن يعود و يقيم عشرا مستأنفة قصر بخروجه ، لوجود المقتضي و ارتفاع المانع ، و أتم من ( حين ظ ) حصول النية ، لكونه حينئذ بعد تنزيل محل الاقامة منزلة المنزل ، كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة ثم عن له المقام في أثنائها في موضع لم يصل اليه بعد و لكنه دون المسافة فانه يتم في الطريق و موضع الاقامة ، ثم يعتبر نهاية مقصده بعد ذلك ، لعدم حصول الاستمرار الذي هو أحد شرائط التقصير ، و ربما يحتمل انقطاع حكم الاقامة بمجرد قصد المسافة و الضرب في الارض من دون حاجة إلى اشتراط الاستمرار عليه ، لعدم الدليل عليه ، بل لعل الدليل على خلافه ، و كونه كالمسافر من منزله قياس لا نقول به ، و الاقوى الاول ، لظاهر النص و الفتوى .

و لو فرض تجدد نية العود لا رجع إلى التمام على مذهب الشهيد إلى أن يأخذ في الرجوح فيقصر ، و بقي على التقصير على مذهب الشيخ ، و لو انعكس الفرض

/ 385