حكم ما لو صام المسافر جهلا
حيث أقره على ظاهر سؤاله منكر عليه ، مع أنه يمكن منعه على مدعيه ، خصوصا بالنسبة للسيد ، إذ مطمح نظره الجواب عن أصل الاشكال ، و أضعف منه ما يحكى عن العماني من الاعادة في الوقت و خارجه لبعض ما مر مما عرفت الحال فيه ، فلا نعيده و لا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نص عليه في الدروس ، و يقتضيه استدلال الشريف البغدادي على حكم الجاهل بالنسبة إلى الصلاة بصحيح ليث ( 1 )( إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، و إن صام بجهالة لم يقضه ) الذي هو الحجة على ما نحن فيه ، و يؤيده في الجملة تلازم القصر و الافطار و الصيام و التمام و أنهما سواء ، و إن كان لا يخلو من تأمل ما ، لقاعدة عدم معذورية الجاهل التي اقتصر في الاستثناء منها على المسألتين ، أللهم إلا أن يريدوا بالقصر و الاتمام ما يشمل الافطار و الصيام ، و لعله يأتي في الصوم تمام البحث فيه إن شاء الله .و الاحوط بل الاقوى الاقتصار فيما خالف تلك القاعدة المحكي عليها الاجماع في كلام الرضي و الرسي و الموافقة لظاهر الادلة على المتيقن ، و هو جهل القصر من أصله كما هو ظاهر الصحيح المزبور بل و الفتاوى على ما اعترف به في الروض ، و عن الحدائق أنه المشهور ، و في الكفاية أنه أنسب بالقواعد ، و عن الذخيرة و شرح الاستاد التصريح باختياره ، دون الجهل ببعض الخصوصيات كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة فأتم ، أو انقطاع سفر المعصية بقصد الطاعة في أثنائه أو نحو ذلك ، لكن توقف في المدارك كما عن نهاية الاحكام ، بل عن مجمع البرهان التصريح بالتسوية بين الجميع في الحكم ، و لعله للاشتراك في العذر المسوغ لذلك ، و هو الجهل ، و لقوله ( عليه السلام ) في الصحيح ( 2 )المزبور : ( و فسرت له ) إذ قد يقال باندراج ذلك كله1 - الوسائل الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 6 من كتاب الصوم 2 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 4