حكم من خرج إلى مسافة فردته الريح .
حكم من خرج من منزله إلى مسافة فمنعه مانع
ثم إنه لا ريب في ظهور النص كالمتن في اختصاص المقصورة بذلك ، لكن قيل إنه روي ( 1 )استحبابها عقيب كل فريضة ، فيكون استحبابها هنا آكد و لا بأس به ، و هل يتداخل الجبر و التعقيب أم يستحب التكرار وجهان أحوطهما الثاني ، و الامر سهل .( و لا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به بل يقتصر على فرضه و يسلم منفردا ) كما تقدم تفصيل الحال فيه في فصل الجماعة .( و أما اللواحق فمسائل : الاولى إذا خرج من منزله إلى مسافة فمنعه مانع ) عن قطعها ( اعتبر ، فان كان بحيث يخفى عليه الاذان ) أو الجدران بناء على الاكتفاء بأحدهما ( قصر إذا لم يرجع عن نية السفر ) بتردد أو عزم على العدم بلا خلاف و لا إشكال لانه مسافر حينئذ ، كما أنه فاقد للشرط مع فرض عدم استمرار قصده ، نعم قيده بعضهم بما إذا لم يمضي عليه ثلاثون يوما أو ينوي الاقامة ، و هو في محله بالنسبة إلى الثاني ، و أما الاول فقد يناقش بأن ظاهر الادلة السابقة المقتضية للتمام بسببه اعتبار التردد من المسافر نفسه في السفر لا العازم الذي يكون منعه من ، و لعله لذا حكي عن المحقق الثاني هنا الحكم بالتقصير و إن مضى له ثلاثون يوما ، إلا أنه قد يدفع بأن ظاهر تلك هو عدم علم المسافر بأنه يسير غدا أو بعد غد و لو للتعليق على أمر ليس من قبله كما ذكرناه سابقا ، فلاحظ .( و إن كان بحيث يسمعه ) أي الاذان ( أو بداله عن نية السفر ) و لو لتردده فيه و في عدمه ( أتم ) لانه لم يخرج عن محل الترخص و لفقدان الشرط و هو استمرار القصد ( و يستوي في ذلك ) كله ( المسافر في البر و البحر ) للاشتراك في الادلة .المسألة ( الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح ) قبل أن يقطعها ( فان بلغ سماع الاذان ) أو رؤية الجدران ( اتم ) لانه في البلد حينئذ ( و إلا قصر ) إذا لم1 - الوسائل الباب 15 من أبواب التعقيب