حكم ما لو قصد المكاري قطع مسافة لزيارة أو نحوها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قصد المكاري قطع مسافة لزيارة أو نحوها

و كيف كان ففي آخر ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( المكاري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلوة و يصوم شهر رمضان ) و خبر علي بن جعفر ( 2 )

عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( أصحاب السفن يتمون الصلوة في سفنهم ) و محمد ( 3 )

عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( ليس على الملاحين في سفنهم تقصير و لا على المكاري و الجمال ) و مضمر اسحق بن عمار ( 4 )

( سألته ( عليه السلام ) عن الملاحين و الاعراب عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم ) و المرسل ( 5 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( الاعراب لا يقصرون ، و ذلك لان منازلهم معهم ) و خبر السكوني ( 6 )

عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( سبعة لا يقصرون الجابي الذي يدور في جبايته ، و الامير الذي يدور في إمارته ، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، و الراعي ، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر ، و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، و المحارب الذي يقطع السبيل ) إلى ذلك من النصوص الدالة على المطلوب ، لكن ظاهر ما سمعته منها أن عدم تقصير الاعراب ليس لاندراجهم في هذا العنوان المعروف بين الاصحاب ، بل لان ذلك باعتبار كون بيوتهم معهم و عدم قعر معلوم لهم متخذ على الوطنية ، و حينئذ صار هذا السفر منهم ليس سفرا حقيقة ، بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما عاشوا في الدنيا .

و من هنا يعلم أنه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها مما لا يندرج في الحال الاول يترخص ، لاطلاق الادلة ، نعم قد يتوقف في ترخص من يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه من جهة النبت و نحوه ، و فرض بلوغ المسافة بينه و بين ما أراد اختباره

1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - و

6 - الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث - 1 - 7 - 4 - 5 - 6 - 9

/ 385