حكم ما لو قصد المكاري قطع مسافة لزيارة أو نحوها
و كيف كان ففي آخر ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( المكاري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلوة و يصوم شهر رمضان ) و خبر علي بن جعفر ( 2 )عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( أصحاب السفن يتمون الصلوة في سفنهم ) و محمد ( 3 )عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( ليس على الملاحين في سفنهم تقصير و لا على المكاري و الجمال ) و مضمر اسحق بن عمار ( 4 )( سألته ( عليه السلام ) عن الملاحين و الاعراب عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم ) و المرسل ( 5 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( الاعراب لا يقصرون ، و ذلك لان منازلهم معهم ) و خبر السكوني ( 6 )عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( سبعة لا يقصرون الجابي الذي يدور في جبايته ، و الامير الذي يدور في إمارته ، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، و الراعي ، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر ، و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، و المحارب الذي يقطع السبيل ) إلى ذلك من النصوص الدالة على المطلوب ، لكن ظاهر ما سمعته منها أن عدم تقصير الاعراب ليس لاندراجهم في هذا العنوان المعروف بين الاصحاب ، بل لان ذلك باعتبار كون بيوتهم معهم و عدم قعر معلوم لهم متخذ على الوطنية ، و حينئذ صار هذا السفر منهم ليس سفرا حقيقة ، بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما عاشوا في الدنيا .و من هنا يعلم أنه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها مما لا يندرج في الحال الاول يترخص ، لاطلاق الادلة ، نعم قد يتوقف في ترخص من يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه من جهة النبت و نحوه ، و فرض بلوغ المسافة بينه و بين ما أراد اختباره1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة المسافر الحديث - 1 - 7 - 4 - 5 - 6 - 9