الشرط الثالث في التقصير أن لا يقطع السفر باقامة عشرة أيام أو المرور بمنزله في أثنائه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرط الثالث في التقصير أن لا يقطع السفر باقامة عشرة أيام أو المرور بمنزله في أثنائه

البلد ، فهو حينئذ في حكم الراجع عن السفر ، فان كان قد قطع المسافة لم يخرج عن السفر ، و إلا خرج ، مع أنه كان عليه تقييده بما إذا قامت إمارة لذلك لا مجرد الاحتمال أو الفرض كما هو واضح .

نعم يعتبر علم التابع بقصد المتبوع مسافة كما صرح به في الذكرى و الروض و مجمع البرهان و غيرها كي يتحقق قصده إلى ذلك عند الانحلال ، أما لو جهله و احتمل كون مقصد المتبوع مسافة لم يترخص ، لعدم حصول الشرط ، إذ إناطة قصده بقصد متبوعه مع فرض الجهل به و احتمال كونه مسافة لا تجدي في تحققه و في صدق كونه قاصد مسافة ، و إلا لصدق على طالب الآبق و نحوه الذي في علم الله انه لا يصيبه حتى يقطع مسافات أنه قاصد مسافة مما هو معلوم البطلان ، فحينئذ يتم و إن قطع مسافات ، إذ قد عرفت أن تبين كون قصد المتبوع مسافة بعد ذلك لا يوجب القصر حال الجهل و لا حال العلم ، لان الشرط قصد المسافة ابتداء ، و في وجوب تعرف قصد المتبوع بالسؤال عنه و نحوه و عدمه وجهان ، مقتضى الاصول الثاني كما أن مقتضاها أيضا عدم وجوب الاخبار و التعريف على المتبوع حتى لو سئل و استخبر فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو من مزلقة للاقدام .

و العلم عند الملك العلام .

( الشرط الثالث ) لاصل وجوب القصر على حسب ما سمعته و تسمعه من الشرائط المذكورة في هذا المقام ، لا أنه شرط للاستمرار على القصر من بينها ، كما هو ظاهر اللمعة بقرينة ذكره مضي الثلثين يوما الذي لا يتصور فيه إلا شرطية الاستمرار ، بخلاف المصنف الذي اقتصر على الاقامة و المرور بالمنزل الذين يتصور شرطيتهما في أصل القصر على معنى ( أن لا ) ينوي في ابتداء قصده المسافة أنه ( يقطع السفر بإقامته عشرة ) كاملة و لو بالتلفيق ، أو مرور بمنزله الذي يخاطب بالتمام فيه ( في أثنائه ) كما صرح به في الروضة و الروض و مجمع البرهان و غيرها ، بل لا أجد

/ 385