الشرط الثالث في التقصير أن لا يقطع السفر باقامة عشرة أيام أو المرور بمنزله في أثنائه
البلد ، فهو حينئذ في حكم الراجع عن السفر ، فان كان قد قطع المسافة لم يخرج عن السفر ، و إلا خرج ، مع أنه كان عليه تقييده بما إذا قامت إمارة لذلك لا مجرد الاحتمال أو الفرض كما هو واضح .نعم يعتبر علم التابع بقصد المتبوع مسافة كما صرح به في الذكرى و الروض و مجمع البرهان و غيرها كي يتحقق قصده إلى ذلك عند الانحلال ، أما لو جهله و احتمل كون مقصد المتبوع مسافة لم يترخص ، لعدم حصول الشرط ، إذ إناطة قصده بقصد متبوعه مع فرض الجهل به و احتمال كونه مسافة لا تجدي في تحققه و في صدق كونه قاصد مسافة ، و إلا لصدق على طالب الآبق و نحوه الذي في علم الله انه لا يصيبه حتى يقطع مسافات أنه قاصد مسافة مما هو معلوم البطلان ، فحينئذ يتم و إن قطع مسافات ، إذ قد عرفت أن تبين كون قصد المتبوع مسافة بعد ذلك لا يوجب القصر حال الجهل و لا حال العلم ، لان الشرط قصد المسافة ابتداء ، و في وجوب تعرف قصد المتبوع بالسؤال عنه و نحوه و عدمه وجهان ، مقتضى الاصول الثاني كما أن مقتضاها أيضا عدم وجوب الاخبار و التعريف على المتبوع حتى لو سئل و استخبر فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو من مزلقة للاقدام .و العلم عند الملك العلام .( الشرط الثالث ) لاصل وجوب القصر على حسب ما سمعته و تسمعه من الشرائط المذكورة في هذا المقام ، لا أنه شرط للاستمرار على القصر من بينها ، كما هو ظاهر اللمعة بقرينة ذكره مضي الثلثين يوما الذي لا يتصور فيه إلا شرطية الاستمرار ، بخلاف المصنف الذي اقتصر على الاقامة و المرور بالمنزل الذين يتصور شرطيتهما في أصل القصر على معنى ( أن لا ) ينوي في ابتداء قصده المسافة أنه ( يقطع السفر بإقامته عشرة ) كاملة و لو بالتلفيق ، أو مرور بمنزله الذي يخاطب بالتمام فيه ( في أثنائه ) كما صرح به في الروضة و الروض و مجمع البرهان و غيرها ، بل لا أجد