حكم من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى مؤميا فانكشف فساد خياله
ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الارض ، و إن صلى على الارض إما ركعة فلحقته شدة الخوف ركب وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين ، فان استدبرها بطلت صلاته ) إلى آخره .و لا ريب أن الاقوى الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار ، لانه موضع ضرورة و انقلاب تكليف و الشرائط معتبرة مع الاختيار ( و كذلك ) الحكم ( لو صلى بعض صلاته ثم عرض له الخوف أتم صلاته خائفا ) كما و كيفا على حسب ذلك العارض له ( و لا يستأنف ) الصلاة لعدم المقتضي ، بل قاعدة الاجزاء تقضي بما ذكرنا كما هو واضح .الفرع ( الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر ) عددا ( أو ) عددا و كيفية بأن ( صلى مؤميا ) مثلا ( ثم انكشف بطلان خياله ) بأن ظهر إبلا ( لم يعد ) صلاته و إن بقي الوقت لقاعدة الاجزاء ، ضرورة تحقق السبب ، و هو الخوف الذي لا يتفاوت في حصول مسماه الاشتباه في أسبابه ، بل هو مبني على ذلك ، و من هنا كان لا وجه لاحتمال وجوب الاعادة في المقام باعتبار أنه من تخيل الامر كالصلاة بظن الطهارة لا الامر حقيقة ، للفرق الواضح بين الخوف و غيره ، إذ بانكشاف الخطأ في مسببه لم ينكشف عدم تحقق مسماه في الواقع بخلاف غيره .( و كذا ) الكلام ( لو أقبل العدو فصلى مؤميا لشدة خوفه ثم بان أن هناك حائلا يمنع العدو ) لم يعلم به ، نعم لو قصر و فرط في عدم معرفة الحائل لسهولة الاطلاع عليه ففي الذكرى انه لا تصح الصلاة ، و مثله الاول ايضا إذا قصر و فرط في النظر اليه أو كان الخوف من مثل ذلك السواد في ذلك الوقت و المكان من الاوهام السوداوية و شدة الجبن ، مع أن وجوب الاعادة أيضا فيهما معا خصوصا خارج الوقت لا يخلو من بحث .الفرع ( الثالث إذا خاف من سيل أو سبع ) أو حية أو حرق أو ذلك