حكم من خاف من سبع أو سيل أو حية أو حرق أو غير ذلك - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من خاف من سبع أو سيل أو حية أو حرق أو غير ذلك

حكم من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى مؤميا فانكشف فساد خياله

ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الارض ، و إن صلى على الارض إما ركعة فلحقته شدة الخوف ركب وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين ، فان استدبرها بطلت صلاته ) إلى آخره .

و لا ريب أن الاقوى الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار ، لانه موضع ضرورة و انقلاب تكليف و الشرائط معتبرة مع الاختيار ( و كذلك ) الحكم ( لو صلى بعض صلاته ثم عرض له الخوف أتم صلاته خائفا ) كما و كيفا على حسب ذلك العارض له ( و لا يستأنف ) الصلاة لعدم المقتضي ، بل قاعدة الاجزاء تقضي بما ذكرنا كما هو واضح .

الفرع ( الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر ) عددا ( أو ) عددا و كيفية بأن ( صلى مؤميا ) مثلا ( ثم انكشف بطلان خياله ) بأن ظهر إبلا ( لم يعد ) صلاته و إن بقي الوقت لقاعدة الاجزاء ، ضرورة تحقق السبب ، و هو الخوف الذي لا يتفاوت في حصول مسماه الاشتباه في أسبابه ، بل هو مبني على ذلك ، و من هنا كان لا وجه لاحتمال وجوب الاعادة في المقام باعتبار أنه من تخيل الامر كالصلاة بظن الطهارة لا الامر حقيقة ، للفرق الواضح بين الخوف و غيره ، إذ بانكشاف الخطأ في مسببه لم ينكشف عدم تحقق مسماه في الواقع بخلاف غيره .

( و كذا ) الكلام ( لو أقبل العدو فصلى مؤميا لشدة خوفه ثم بان أن هناك حائلا يمنع العدو ) لم يعلم به ، نعم لو قصر و فرط في عدم معرفة الحائل لسهولة الاطلاع عليه ففي الذكرى انه لا تصح الصلاة ، و مثله الاول ايضا إذا قصر و فرط في النظر اليه أو كان الخوف من مثل ذلك السواد في ذلك الوقت و المكان من الاوهام السوداوية و شدة الجبن ، مع أن وجوب الاعادة أيضا فيهما معا خصوصا خارج الوقت لا يخلو من بحث .

الفرع ( الثالث إذا خاف من سيل أو سبع ) أو حية أو حرق أو ذلك

/ 385