وجوب إعادة الصلاة لو أتم المسافر عالما عامدا
استحباب صلاة نوافل المقصورة في الاماكن الاربعة
الصلاة إلا أنه لا يجوز تعمده اختيارا ، لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لها شرعا من التمكن منه ، و منه ينقدح أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلا عن أربع و بين الزائد إذا كان دون الثمان ، كما أنه منه ينقدح أيضا ضعف احتمال الاتمام في العصر خاصة في الفرض السابق ثم قضأ الظهر .ثم إنه لا يخفى عليك بعد ما سمعت استحباب صلاة نوافل المقصورة في هذه الاماكن كما نص عليه في الذكرى ، قال : ( و نقله نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس ، لانه من إتمام الصلاة و الاكثار المأمور به في هذه الاماكن ) بل في الذكرى ( و لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا ، و لا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلة فيها أو يصليهما معا فيها ) و لا بأس به ، لكن الاول لا يخلو من بحث ، و الله العالم .( و إذا تعين القصر ) على المسافر ( فأتم ) عالما ( عامدا أعاد على كل حال ) في الوقت و خارجه بلا خلاف أجده بل عن الغنية و الدروس و المدارك و عن الانتصار و التذكرة و شرح الاستاد الاكبر و ظاهر المنتهى و النجيبية و الذخيرة الاجماع عليه ، لعدم صدق الامتثال ، اذ القصر عزيمة كما عرفت و للصحيح ( 1 )( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : صليت الظهر أربع ركعات ، و أنا في سفر قال : أعد ) و الآخر عن زرارة و محمد بن مسلم ( 2 )عن الباقر ( عليه السلام ) قالا ( قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد ، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه ) و المروي ( 3 )عن الخصال ( و إن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لانه قد زاد في فرض الله تعالى ) .و لا فرق على الظاهر في الحكم المزبور بين القول بوجوب التسليم أو استحبابه و لذا اتفق الجميع عليه ، و لم يقل أحد منهم بصحة الصلاة هنا بناء على تحقق الخروج من1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 - 4 - 8