حكم من نوى الاقامة ودخل في الصلاة فعن له السفر
فيه ، بل عن ظاهر الذخيرة و صريح التذكرة و إرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، لاطلاق أدلة الاقامة ، و خصوص صحيح علي بن يقطين ( 1 )سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ( عن الرجل يخرج إلى السفر ثم يبدو له الاقامة و هو في الصلاة قال : يتم إذا بدت له الاقامة ) و إطلاقه كالفتاوى و معقد الاجماعين يقتضي ذلك حتى لو كان قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجا كما عن البيان التصريح به ، و قد تقدم الكلام فيما لو رجع عن نية إقامته بعد هذه الصلاة ، و أن في بقائه على التمام أو عوده على القصر وجهين ، أقربهما ثانيهما كما في الذكرى و الروض و عن ظاهر البحار و الحدائق ، خلافا لظاهر المدارك فانه بعد أن قال : إن المسألة محل تردد - كأنه مال إلى أولهما .( و ) كذا تقدم الكلام في ما ( لو نوى الاقامة عشرا و دخل في الصلاة فعن له السفر ) و أنه ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير إذا كان عدوله قبل ظهور أثر الاقامة و إن أطلق المصنف هنا تبعا للشيخ فقال : ( لم يرجع إلى التقصير ) لان الصلاة على ما أفتتحت عليه ، لكن قد عرفت ظهور النص ( 2 )الذي هو العمدة في المسألة بخلافه ، و لعله لذا قال : ( و فيه تردد ) بل ظاهر النص يقتضي اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام ، فلا يجزي و ان كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم ، بل يتعين عليه حينئذ الاستيناف مع تحقق الزيادة المبطلة ، لفوات شرط الاتمام ، و بطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة ، خلافا للمختلف و الدروس و عن التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام و البيان و التنقيح و الموجز و كشف الالتباس و الجعفرية و جامع المقاصد و فوائد الشرائع ففصلوا في المسألة بين كون العدول بعد تجاوز محل القصر فلا يرجع ، و بين كونه قبله فيرجع ، و قد ذكرنا أنه لا يخلو من وجه قد تقدم هناك ، و هو أن المدار على1 - الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 2 - الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1