النصوص على الغالب تبقي صورة المفازة حينئذ على مقتضى أصالة القصر و إطلاق أدلته مع احتمال كون المراد من التنزيل على الغالب إلغاء خصوص المفازة و العمل على مقتضى ذلك الاطلاق المقيد به ، فتامل .فالمسافر حينئذ الذي عرض له في أثناء سفره ما يقتضي تعطيله من عدو و غيره حتى مضى عليه الثلاثون متوقعا زواله كما يتفق في طريق الحج في مثل زماننا يتم و لا يقصر إلا أنه و مع ذلك فالاحتياط الذي ذكرناه في محل الاقامة آت هنا أيضا .و كذا لا فرق بعد بلوغ المسافة بين أن يكون تردده في وقت مضيه في سفره أو في إبطاله و الرجوع إلى محله ، لاطلاق الادلة ، نعم قد يقال إن ظاهرها إن لم يكن صريحها كالفتاوى في اعتبار كون التردد المزبور و هو مقيم في مكان واحد ، أما لو كان ذلك منه و هو يسير في سفره فلا إتمام ، بل يبقى على التقصير و ان نظر فيه الشهيدان على ما قيل ، إلا أن الاقوى ذلك ، لاصالة القصر و إطلاق أدلته الذين يجب الاقتصار في الخروج عنهما على المتيقن .نعم لو كان ذلك منه قبل بلوغ المسافة فقطعها على التردد أتم لا لمضي الثلاثين بل لعدم الاستمرار على قصد المسافة الذي هو شرط كما عرفت .و هل يعتبر الوحدة في محل التردد بحيث يقدح فيه الخروج عنه إلى ما كان دون المسافة عنه حتى لو كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته ؟ إشكال أقواه ذلك ، اقتصارا على المتيقن أيضا ، إلا أنه يقدح فيه مطلق الخروج حتى لمحل الترخص و نحوه مما لا ينافي صدق أسم الوحدة عرفا ، و مثله البلاد المتسعة على حسب ما سمعته في نية الاقامة .و منه حينئذ يظهر ما في الروض ، قال : ( و هل من التردد ثلاثين يوما ما يتردده إلى دون المسافة أو يسلكه من قصدها و إن بلغها نظر ، من وجود حقيقة السفر الجواهر 40