حكم العدول قبل الصلاة تماما وبعدها
بيان المراد من التردد
فلا يضر التردد ، و من اختلال القصد ، و توقف في الذكرى ) انتهى .و المراد بالتردد في المتن و غيره عدم العزم على الاقامة ، فيندرج فيه العازم على السفر غدا مثلا فحصل له مانع على ذلك حتى مضى له الثلاثون ، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص في المقام بل و الفتاوى مع التأمل التام .( و لو نوى الاقامة ثم بدا له ) فعدل عنها قبل أن يصلي فريضة تماما ( رجع إلى التقصير ) لاصالته التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن الذي هو المفروض قطعا ، خصوصا بعد ملاحظة نفي الخلاف فيه من الرياض و عن الذخيرة و الحدائق ، بل الاجماع من المدارك و عن المصابيح عليه ( و ) على انه ( لو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع ) كنفي الخلاف فيه أيضا ، بل في الرياض أن عليه الاجماع في عبارة جماعة ، بل لا يبعد تحصيل الاجماع عليه ، لانه كما في مفتاح الكرامة لم يختلف فيه اثنان ، مضافا إلى الصحيح ( 1 )عن أبي ولاد الحناط قال : ( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فاتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ فقال إن كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج عنها ، و إن كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فانت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانوا المقام عشرا و أتم ، و إن لم تنو المقام فقصر ما بينك و بين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة ) .نعم قيل قد يظهر الخلاف في الاول من المبسوط حيث اكتفى في ظاهر بعض عباراته بالنية ، إلا انه يجب تنزيله على الصلاة تماما بعدها بقرينة تصريحه بعد ذلك بعين ما في المتن ، على انه على تقدير خلافه محجوج بما عرفت ، فلا يلتفت اليه ، كما أنه1 - الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1