كفاية العشرة الملفقة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية العشرة الملفقة

في صدق ذلك ، نعم لو كان دخوله عند الزوال و خروجه بعده بقليل لم تصدق العشرة في العرف ، بل عن الاستاذ الاكبر احتماله ، بل قد يؤيده منع عد مثله من المسامحات بل هو حقيقة عرفية للتركيب و إن كان اليوم حقيقة من طلوع الفجر الحقيقي إلا أنه يصدق اقامة عشرة أيام ( 1 )

كعمل الاجير يوما من طلوع الشمس إلى المغرب فانه يصدق عليه حقيقة عمل يوم و إن كان لا يصدق عليه عمل في اليوم الحقيقي ، و مثله مبيت ليلة و إن لم يستوعبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتجزى به في مثل القسم و نحوه .

بل مثله ضربت زيدا و جرحته و رأيته و نحو ذلك من الافعال التي لا تقع على تمام المسمى فان الاصح عدم المجازية بإطلاق اسم الكل على البعض كما تخيل حتى ادعي بسببه أن أكثر اللغة مجازات ، و فيه أن ذلك و إن سلم في مثل رأيت زيدا و ضربته و جرحته و نحوها لصدق ضربه حقيقة و جرحه و رؤيته بوقوع الفعل على بعضه من تجوز في لفظ زيد بإرادة ذلك منه ، بل المراد منه معناه ، و هو تلك الذات المشخصة إلا أن ضربها و رؤيتها و جرحها يصدق عرفا بوقوع ذلك على بعضها لكنه ممنوع فيما نحن فيه ، ضرورة عدم صدق اقامة اليوم عرفا عند إرادة المداقة إلا مع استيعابه تماما و إن أطلق على فائت الساعة و الدقيقة فهو من مسامحات العرف و تنزيل الفائت كالموجود باعتبار قيام الاغلب ، كما يؤمي اليه اقتصارهم في هذا الاطلاق على ما إذا كان الفائت مما يتسامح فيه ، و لذا لم يجتز به في مثل العدة و الاعتكاف و الرضاع و أيام الحيض و نحوها ، مضافا إلى أصالة القصر في المقام التي ينبغي الاقتصار في الخروج منها على المتيقن .

نعم الظاهر إجزاء الملفق للصدق العرفي ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه

1 - و في النسخة الاصلية " عشرة يوم " و الصحيح ما أثبتناه الجواهر 39

/ 385