كفاية العشرة الملفقة
في صدق ذلك ، نعم لو كان دخوله عند الزوال و خروجه بعده بقليل لم تصدق العشرة في العرف ، بل عن الاستاذ الاكبر احتماله ، بل قد يؤيده منع عد مثله من المسامحات بل هو حقيقة عرفية للتركيب و إن كان اليوم حقيقة من طلوع الفجر الحقيقي إلا أنه يصدق اقامة عشرة أيام ( 1 )كعمل الاجير يوما من طلوع الشمس إلى المغرب فانه يصدق عليه حقيقة عمل يوم و إن كان لا يصدق عليه عمل في اليوم الحقيقي ، و مثله مبيت ليلة و إن لم يستوعبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتجزى به في مثل القسم و نحوه .بل مثله ضربت زيدا و جرحته و رأيته و نحو ذلك من الافعال التي لا تقع على تمام المسمى فان الاصح عدم المجازية بإطلاق اسم الكل على البعض كما تخيل حتى ادعي بسببه أن أكثر اللغة مجازات ، و فيه أن ذلك و إن سلم في مثل رأيت زيدا و ضربته و جرحته و نحوها لصدق ضربه حقيقة و جرحه و رؤيته بوقوع الفعل على بعضه من تجوز في لفظ زيد بإرادة ذلك منه ، بل المراد منه معناه ، و هو تلك الذات المشخصة إلا أن ضربها و رؤيتها و جرحها يصدق عرفا بوقوع ذلك على بعضها لكنه ممنوع فيما نحن فيه ، ضرورة عدم صدق اقامة اليوم عرفا عند إرادة المداقة إلا مع استيعابه تماما و إن أطلق على فائت الساعة و الدقيقة فهو من مسامحات العرف و تنزيل الفائت كالموجود باعتبار قيام الاغلب ، كما يؤمي اليه اقتصارهم في هذا الاطلاق على ما إذا كان الفائت مما يتسامح فيه ، و لذا لم يجتز به في مثل العدة و الاعتكاف و الرضاع و أيام الحيض و نحوها ، مضافا إلى أصالة القصر في المقام التي ينبغي الاقتصار في الخروج منها على المتيقن .نعم الظاهر إجزاء الملفق للصدق العرفي ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه1 - و في النسخة الاصلية " عشرة يوم " و الصحيح ما أثبتناه الجواهر 39