معدا لها بعده كالاستطراق في المتخذ طريقا و نحوه ، ثم إنه بناء على حرمة سائر التصرفات فهل تختص بالمتخذ خاصة أو بكل مستعمل له في خلاف ما عدله من الاستطراق و نحوه لا الصلاة و نحوها مما هي من تصرفات المساجد أو الاعم ؟ الظاهر الاول ، للاصل و استصحاب بقاء الاذن في سائر هذه التصرفات قبل زوال هيئة المسجد نعم قد يحرم من جهة العارض كما إذا كان هذه التصرفات سببا أو جزء سبب لاضمحلال المسجدية و زوال آثارها ، فيكون إعانة على الاثم و العدوان ، و هو أمر آخر و لا عبرة و بالمصلحة هنا بل و لا بالمفسدة ، فلا يجوز بيع عرصة المسجد على حال من الاحوال ، للاصل و ظهور الادلة من الكتاب و السنة و الفتاوى و السيرة في أن المسجدية من الامور الابدية التي لا يجوز تغييرها إلى غيرها أو نقلها بأحد النواقل بحال من الاحوال ، نعم المسجد من الاوقاف العامة يمكن دعوى جواز تغيير هيئاتها إذا قضت به المصلحة ، بل يجوز بيعها في بعض الاحوال .لكن الانصاف أن كثيرا من هذه المسائل منقحة ، لعدم وضوح أدلتها من الكتاب و السنة بل و الفتاوى ، لما فيها من الاجمال الذي لا يجسر معه على الفتوى بشيء منها ، إذا بعضها يؤمي إلى أن المدار على المصلحة ، و آخر على الاصلح ، و ثالث على المفسدة ، و رابع على تعذر الجهة الموقوف عليها أو الاستغناء عنها ، و غير ذلك ، فالاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الافراد .و كما أنه لا يجوز اتخاذ المسجد طريقا أو ملكا بأن يغير إليهما لا يجوز جعل شيء منهما مسجدا ، إذ الاول ملك للمسلمين المستطرقين ، و الثاني ملك آحادهم ، نعم لو رجعت الطريق إلى الاباحة بأن بطل استطراق الناس أمكن حيازتها لها و إحياؤها بجعلها مسجدا ، و كذا لو كانت الطريق زائدة على المقدار الشرعي أمكن أيضا جعل الجواهر 12