كراهة البيع والشراء ،وإنفاذ الاحكام وتعرف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنائع في المساجد وتمكين الصبيان والمجانين منها
من النصوص فحوى و صريحا ، إذ في خبر يونس ( 1 )( ملعون ملعون من لم يوقر المسجد ) و خبر أبي بصير ( 2 )سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن العلة في تعظيم المساجد فقال : إنما أمر بتعظيم المساجد لانها بيوت الله في الارض ) و لقول النبي ( صلى الله عليه و آله ) في خبر المناهي ( 3 ) : ( لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين ) لكن ظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة ركعتين ، و لم أجد من نص عليه ، و لا ثبت اعتبار الخبر ، فالحكم به حينئذ مشكل ، و التسامح في الكراهة لا يقتضي التسامح في رافعها و ما في التحرير من تقييد الحكم بالكراهة بالاختيار لا مدخلية له في ذلك قطعا ، بل لاوجه له في نفسه عند التأمل ، نعم في كشف اللثام و عن السرائر أن المراد بجعلها طريقا المضي فيها إلى غيرها لقرب ممر و نحوه لا للتعبد فيها ، فلعل مبنى الخبر المزبور ذلك ، إذ دخولها مع الصلاة ركعتين فيها كأنه يرفع تمحض إرادة الاستطراق ، و من ذلك كله ظهر لك أن المراد بجعلها طريقا استطراقها مع بقاء هيئة المسجدية لا تغييرها طريقا ، لما عرفت من حرمة ذلك ، كما هو واضح .( و يستحب أن يجتنب البيع و الشراء ) فيها ( و ) تجنيبها ( المجانين و إنفاذ الاحكام و تعرف الضوال و إقامة الحدود و إنشاد الشعر و رفع الصوت و عمل الصنايع ) للمرسل ( 4 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت ) و خبر عبد الحميد ( 5 )عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : جنبوا1 - المستدرك الباب 53 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 2 - الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 3 - الوسائل الباب 67 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 4 - و 5 - الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 - 2