الشرط السادس في التقصير انه لا يجوز التقصير حتى يتوارى عن جدران البلد الذى يخرج منه ،أو يخفى عليه الاذان
و أدلة تلازم الافطار و التقصير بسبب الاعراض عنه و اشتماله على ما لا يقول به أحد من الاكتفاء بالاقل من خمسة و لو يوما أو أقل ، اذ ابن الجنيد و إن حكي عنه الاكتفاء بذلك لكنه جعله كالعشرة في القصر و الافطار لا التفصيل المزبور ، على أنه في غاية الضعف يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، فضلا عن مخالفته لظاهر النصوص بل و الاعتبار ، اذ عليه لم يبق موضوع لكثير السفر غالبا ، كل ذا مع أنا لا نعرف له دليلا بل و لا وجها ، فلا ريب في فساده ، بل لعله لا يرجح الاحتياط من جهته ، نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الاول لصحة مستنده ، و عمل جماعة به و ميل بعض المتأخرين كما قيل اليه ، و اشتماله على المجمع على خلافه لا يخرجه عن الحجية في غيره كما لم يخرجه عن الحجية في المسألة السابقة ، و الله أعلم ( الشرط السادس ) للقصر أنه ( لا يجوز للمسافر التقصير ) بمجرد خروجه من منزله على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما عن الذكرى ، بل لا خلاف محقق معتد بن و إن نسب إلى والد الصدوق كما ستسمع حتى استثناه خاصة من معقد نفي الخلاف في الرياض بل هو إجماع نقلا عن الخلاف إن لم يكن تحصيلا ، للاصل و اعتبار الضرب في الارض في الآية ( 1 )و عدم صدق المسافر فعلا ، و النصوص ( 2 )التي سيمر عليك بعضها ، فما عن علي بن بابويه - من التقصير بمجرد الخروج عن المنزل إلى أن يعود اليه - منزل على إرادة محل الترخص من المنزل كما يؤمي اليه غلبة تعبيره بفقه الرضا ( عليه السلام ) و قد عبر فيه كما قيل تارة بما سمعت ( 3 )و أخرى بما إذا غاب عنه أذان المصر ( 4 )فهو كالكاشف حينئذ عن إرادته بالمنزل في العبارة الاولى ذلك ، فلعل الصدوق كذلك ،1 - سورة النساء الآية 102 2 - الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة المسافر 3 - المستدرك الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 4 - المستدرك الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1