جواز العدول إلى النفل اذا أذن المؤذن وأقام - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز العدول إلى النفل اذا أذن المؤذن وأقام

حكم من عدل إلى النفل فبان أنه لا يدرك الجماعة

على أن الواو للترتيب .

و تظهر الثمرة فيما لو أراد البقاء على الفريضة قبل الاتمام ركعتين ، و في جواز القطع اختيارا بناء على جوازه في مثل هذه النافلة ، و في ذلك ، و لعله من ذلك كله توقف الشهيد في ظاهر اللمعة ، بل ربما كان ظاهره الميل إلى المشهور ، بل اختاره في ظاهره النفلية .

نعم الظاهر أن له القطع المزبور بالعدول المذكور و إن أمكنه إتمام الفريضة و إدراك الجماعة في الاعادة استحبابا ، لاطلاق الخبرين المزبورين ، فما في ظاهر المحكي عن مجمع البرهان من إتمام الفريضة ثم الاعادة استحبابا ضعيف ، ضرورة كون المدار في المقام تحصيل فضيلة تلك الصلاة جماعة لا إدراك الجماعة كيف كان حتى أنه إذا تيسر له الجمع راعاه ، و بذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين النافلة ، و نحوه المحكي عن فوائد الشرائع من أنه إن دلت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكملها عند تحريم الامام لم يقطعها و لم ينقلها إلى النفل ، لما عرفت من الاطلاق ، نعم لو علم أنه لا يدرك الجماعة و إن نقل نيته إلى النفل و أتم بركعتين لم يجز له القطع بناء على المختار كما عرفت ، خلافا لمن سمعت ، فيقطع بعد النقل إلى النفل أو مطلقا و يأتم .

و لو عدل إلى النفل بناء على أن محل العدول الا ثناء لا التمام فبان له أنه لا يدرك الجماعة و قلنا بعدم جواز القطع كما عرفت أيضا فهل يتمها نافلة أو يرجع عن نيته إلى النية السابقة ؟ وجهان أو قولان ، إذ عن ظاهر الروض الاول ، و المحكي عن مجمع البرهان الثاني ينشآن من عدم الدليل على العدول الثاني ، و من عدم مصادفة النية محلها ، و عدم منافاة نية النفل في الا ثناء للفرض ، بل هي في الحقيقة كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين .

ثم إن ظاهر النص جواز النقل المزبور إذا أذن المؤذن و أقام ، بل عند تبين

/ 385