على أن الواو للترتيب .و تظهر الثمرة فيما لو أراد البقاء على الفريضة قبل الاتمام ركعتين ، و في جواز القطع اختيارا بناء على جوازه في مثل هذه النافلة ، و في ذلك ، و لعله من ذلك كله توقف الشهيد في ظاهر اللمعة ، بل ربما كان ظاهره الميل إلى المشهور ، بل اختاره في ظاهره النفلية .نعم الظاهر أن له القطع المزبور بالعدول المذكور و إن أمكنه إتمام الفريضة و إدراك الجماعة في الاعادة استحبابا ، لاطلاق الخبرين المزبورين ، فما في ظاهر المحكي عن مجمع البرهان من إتمام الفريضة ثم الاعادة استحبابا ضعيف ، ضرورة كون المدار في المقام تحصيل فضيلة تلك الصلاة جماعة لا إدراك الجماعة كيف كان حتى أنه إذا تيسر له الجمع راعاه ، و بذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين النافلة ، و نحوه المحكي عن فوائد الشرائع من أنه إن دلت القرائن على اتساع الزمان بحيث يكملها عند تحريم الامام لم يقطعها و لم ينقلها إلى النفل ، لما عرفت من الاطلاق ، نعم لو علم أنه لا يدرك الجماعة و إن نقل نيته إلى النفل و أتم بركعتين لم يجز له القطع بناء على المختار كما عرفت ، خلافا لمن سمعت ، فيقطع بعد النقل إلى النفل أو مطلقا و يأتم .و لو عدل إلى النفل بناء على أن محل العدول الا ثناء لا التمام فبان له أنه لا يدرك الجماعة و قلنا بعدم جواز القطع كما عرفت أيضا فهل يتمها نافلة أو يرجع عن نيته إلى النية السابقة ؟ وجهان أو قولان ، إذ عن ظاهر الروض الاول ، و المحكي عن مجمع البرهان الثاني ينشآن من عدم الدليل على العدول الثاني ، و من عدم مصادفة النية محلها ، و عدم منافاة نية النفل في الا ثناء للفرض ، بل هي في الحقيقة كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين .ثم إن ظاهر النص جواز النقل المزبور إذا أذن المؤذن و أقام ، بل عند تبين