حكم ما لو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة فسلك الابعد
حصر المسافة بالبريدين ، أو خصوص البريد ذاهبا و جائيا ، و التعليل بشغل اليوم لم يرد منه التسرية بحيث يشمل التردد في نصف الميل أو ربعه قطعا ، و إلا كان معارضا بغيره مما دل على أن أقل المسافة بريد من النصوص الكثيرة المعتضدة بالفتاوى .( و لو كان للبلد طريقان و الابعد منهما مسافة فسلك الابعد قصر ) إجماعا و نصوصا ( 1 )إن كان لداع الترخيص ، بل الظاهر ذلك أيضا ( و إن كان ) سلوكه له ( ميلا إلى الرخصة ) بلا خلاف أجده من ابن البراج ، لعدم حرمته ، و لاطلاق الادلة أو عمومها ، و احتمال أنه كاللاهي بسفره للصيد - إذ قطع هذه الزيادة لا لداع كقطع تمام المسافة كذلك ، و كلاهما لهو ، بل قد يشك في صدق المسافر عليه ، فان الهائم على وجه قاصدا للبريد و الرجوع ليومه لا يعد مسافرا - يدفعه عدم اندراجه فيه عرفا ، بل الفرق بينهما عنده من الواضحات ، إذ الفرض وجود الداعي له في البلاد إلا أنه سلك الا بعد للترخص ، على انا نمنع عدم صدق السفر مع فرض عدم الداعي إلا الترخص ، إذ هو مقصد صحيح عند العقلاء ، و ربما تمس الحاجة اليه في بعض الاوقات ، و كذا احتمال الشك في شمول الادلة للفرض ، فيبقى على أصل التمام ، لمنع الشك ، خصوصا مع ملاحظة اعتضاد الاطلاقات بإطلاق جملة من الفتاوى و صريح أخرى .و لو سلك الاقرب و كان دون الاربعة أو كان و لم يقصد الرجوع ليومه بناء على اعتباره في القصر لم يقصر ، لعدم المسافة بقسميها ، فيبقى على أصل التمام ، و كذا لو سلك الاقرب ثم رجع بالابعد و لو ليومه إلا أنه لم يكن من قصده ذلك من أول خروجه و لم يكن في نفسه مسافة ، نعم هو مع الاقرب يتلفق منه ذلك ، كما لو فرض كون الابعد سبعة و الاقرب فرسخا .أما لو كان قصده ذلك من أول الامر فلا يبعد عدم القصر أيضا ، اقتصارا1 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر