حكم من أدرك الامام في الرابعة
استحباب القنوت تبعا للامام
كذلك إلا أن يلاحظ دخول المأموم مع الامام إذا أدركه حال التشهد كما ستعرف ، و استنابة المسبوق أيضا ، بل قد يتصور أكثر من ذلك إذا لو حظ مع ذلك ترامي العدول و الائتمام بناء على جوازه ، و لعله إلى ذلك أومأ الاردبيلي فيما حكي عنه من أنه يتصور أكثر من الخمس ، و الامر سهل .و كذا ينبغي للمأموم متابعة الامام أيضا في القنوت و إن لم يكن محل قنوته كما نص عليه جماعة للموثق أو الصحيح ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه ؟ فقال : نعم ) الحديث .لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته للعموم ( 2 )كما نص عليه في الرياض ، نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعا ، خصوصا بناء على ما تقدم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم إذا لم يجلس الامام و إن كان هو واضح الفساد بالسيرة و غيرها ، و ما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة كما يشعر به لفظ الاجزاء على ما ذكرناه في بحث القنوت لا على فوات المتابعة ، لان مفروض سؤال الصحيح الغداة و لا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط .و من جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف : ( و لو أدركه ) أي الامام ( في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه و يقرأ في الثانية له بالحمد و السورة ) قطعا ، لانه منفرد ( و ) لذا كان ( في الاثنتين الاخيرتين ) له أن يقرأ ( بالحمد ، و إن شاء سبح ) بلا إشكال و لا خلاف كما اعترف به في المدارك ، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الاخيرتين و سبح الامام فيهما ، فالمشهور كما في الروض و الذخيرة على بقاء التخيير له أيضا و إن سبح الامام فيهما و لم يقرأ ، بل في المنتهى نسبته إلى1 - الوسائل الباب 17 من أبواب القنوت الحديث 1 2 - الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت