كفاية قصد المسافة النوعية - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية قصد المسافة النوعية

( ف ) ظهر حينئذ من ذلك أن لا يقصر الهائم على وجهه لا يدري أين يذهب و لا طالب الآبق ، و كذا ( لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى ) مثلها ( لم يقصر و إن زاد المجموع على مسافة التقصير ) فان المدار كما عرفت على القصد لا القطع ( نعم إن عاد و قد كمل المسافة فما زاد قصر ) بلا خلاف أجده لتحقق القصد فيندرج حينئذ في إطلاق الادلة أو عمومها ، و لخصوص الموثق ( 1 )

السابق و غيرهما ، و دعوى انصراف الذهابية من النصوص دون الرجوع مما لا يصغى إليها ، كما أنه لا يصغى إلى ما سمعته سابقا من احتمال ضم ما بقي من الذهاب مما هو أقل من المسافة إلى الرجوع إن كان هو وحده بالغ المسافة ، للاصل و لاطلاق النصوص و الفتاوى في عدم ترخصه حتى يرجع ، بل في الرياض بعد أن نسبه إلى ظاهر الاكثر حكى الاجماع عليه ، و أدلة التلفيق واضحة القصور عن تناوله حتى لو كان الرجوع وحده مسافة .

( و كذا ) الحكم ( لو طلب دابة شردت أو غريما أو آبقا ) في الذهاب و الاياب ، لا تحاد الجميع في المدرك .

نعم يكفي قصد المسافة النوعية و لا يعتبر الشخصية ، فلو سار حينئذ قاصدا بلدا مخصوصا به تحقق المسافة فبدا له في الا ثناء و أراد المضي إلى بلد آخر يبلغ ما بقي من الوصول اليه مع ما سلف منه من السير المسافة قصر كما صرح به واحد ، لتحقق القصد الذي بسببه يندرج في إطلاق الادلة المعتضد بالاصل السالم عن معارضة ما دل من النص و الفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة ، أو رجع عنها بعد اختصاصه بحكم التبادر و غيره في محل البحث ، و هو ما إذا لم يقصد المسافة أصلا أو قصد الرجوع في أثنائها إلى منزله ، فما في الروض من احتمال عدم الترخص اقتصارا على المتيقن

1 - الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 الجواهر 29

/ 385