حكم من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة
صحيحة ، لعدم شرطية المتابعة كما عرفت ، فتأمل جيدا ، و الله أعلم .المسألة ( التاسعة إذا أدرك ) المأموم ( الامام بعد رفعه ) رأسه ( من ) الركوع في الركعة ( الاخيرة ) أو غيرها فلا خلاف في فوات الركعة حينئذ كما اعترف به في المدارك ، بل هو إجماعي ، و النصوص ( 1 )واضحة الدلالة عليه ، إذ هي تدرك بإدراك الامام قبل الركوع إجماعا محصلا و منقولا في التذكرة و المدارك و غيرهما أو بإدراكه راكعا بحيث يجتمع معه فيه على الاصح كما تقدم البحث فيه سابقا ، نعم إذا أراد إدراك الدخول معه لتحصيل فضيلة الجماعة نوى و ( كبر و سجد معه ) السجدتين وفاقا للاكثر كما اعترف به في المدارك و الذخيرة ، بل المشهور كما في الكفاية ، بل لا خلاف فيه إلا من الفاضل في المختلف فتوقف كما في الرياض و الحدائق ، لاطلاق أدلة الجماعة و الحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الامام بأي جزء من أجزاء الصلاة و إن لم تحتسب له ركعة إلا بإدراك الركوع كما صرح بهذا التعميم الشهيدان في البيان و الفوائد الملية و غيرهما ، بل هو ظاهر غيرهما أو صريحه ، و لخبر المعلى بن خنيس ( 2 )عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا سبقك الامام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها ) و صحيح معاوية بن شريح ( 3 )المروي في الفقية عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع ، و من أدرك الامام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بها ، و من أدرك الامام و هو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، و ليس عليه أذان و لا إقامة ، و من أدركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة ) بناء على أن قوله أولا : ( و من1 - الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة 2 - و 3 - الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2