حكم من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة

صحيحة ، لعدم شرطية المتابعة كما عرفت ، فتأمل جيدا ، و الله أعلم .

المسألة ( التاسعة إذا أدرك ) المأموم ( الامام بعد رفعه ) رأسه ( من ) الركوع في الركعة ( الاخيرة ) أو غيرها فلا خلاف في فوات الركعة حينئذ كما اعترف به في المدارك ، بل هو إجماعي ، و النصوص ( 1 )

واضحة الدلالة عليه ، إذ هي تدرك بإدراك الامام قبل الركوع إجماعا محصلا و منقولا في التذكرة و المدارك و غيرهما أو بإدراكه راكعا بحيث يجتمع معه فيه على الاصح كما تقدم البحث فيه سابقا ، نعم إذا أراد إدراك الدخول معه لتحصيل فضيلة الجماعة نوى و ( كبر و سجد معه ) السجدتين وفاقا للاكثر كما اعترف به في المدارك و الذخيرة ، بل المشهور كما في الكفاية ، بل لا خلاف فيه إلا من الفاضل في المختلف فتوقف كما في الرياض و الحدائق ، لاطلاق أدلة الجماعة و الحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الامام بأي جزء من أجزاء الصلاة و إن لم تحتسب له ركعة إلا بإدراك الركوع كما صرح بهذا التعميم الشهيدان في البيان و الفوائد الملية و غيرهما ، بل هو ظاهر غيرهما أو صريحه ، و لخبر المعلى بن خنيس ( 2 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا سبقك الامام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها ) و صحيح معاوية بن شريح ( 3 )

المروي في الفقية عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع ، و من أدرك الامام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بها ، و من أدرك الامام و هو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، و ليس عليه أذان و لا إقامة ، و من أدركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة ) بناء على أن قوله أولا : ( و من

1 - الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة

2 - و

3 - الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2

/ 385