عدم الفرق في محل التردد بين البلد والقرية ونحوهما وبين المفازة
حقيقته بالحسنة المزبورة ممنوعة ، بل أقصاه استفادة كفاية الثلاثين منها ، و هو لا ينافي كفاية المعنى الحقيقي أيضا .فمن ذلك كله يظهر لك أن ما عن مجمع البرهان من الاكتفاء بما بين الهلالين و إن كان ناقصا لو اتفق وقوع التردد في أول الشهر و تعين الثلاثين لو كان التردد في غيره لا يخلو من قوة ، بل ربما يؤيده في الجملة عند التأمل زيادة على ذلك ما في صحيح ابن وهب ( 1 )السابق و إن كان الاحوط إن لم يكن الاقوى خلافه ، و هو تعين الثلاثين مطلقا لاصالة القصر و إطلاق أدلته ، و لفظ الشهر و إن كان حقيقة في القدر المشترك بينهما إلا أنه يجب صرف إطلاق الامر بالتقصير فيما بينه و بينه إلى الغالب من وقوع التردد في الاول ، و لو نوقش في اقتضاء الغلبة المزبورة ذلك لكان مثله متوجها أيضا في صرف إطلاق الامر في الحسنة إلى ذلك ، فان لم يصرفا كان إطلاقها محكما على إطلاق الشهر ، و إن صرفا معا بقي ما بين الهلالين مح فرض نقصانه على إصالة القصر ، فتأمل جيدا .و لا فرق على الظاهر في محل التردد بين البلد و القرية و نحوهما و بين المفازة كما صرح به بعضهم ، بل هو صريح الاكثر أو الجميع في منتظر الرفقة على رأس المسافة أو دونها فوق محل الترخص مع جزمه بالسفر ، فضلا عن إطلاق المتن و نحوه وعده فردا مساوقا للاقامة كالنصوص ، فما في الدروس و اللمعة من التقييد بالمصر منزل على إرادة مطلق المكان المعين ، كتنزيل ما عساه ينساق من النصوص من كون المحل المفازة بقرينة ذكر الخروج و الدخول و نحوهما على الغالب أو المثال لا الشرطية ، بل لعل الثاني هو المتعين بقرينة فهم الاصحاب ، فلا جهة حينئذ لما يقال من أنه بعد تنزيل ما في1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17