عدم الفرق في محل التردد بين البلد والقرية ونحوهما وبين المفازة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في محل التردد بين البلد والقرية ونحوهما وبين المفازة

حقيقته بالحسنة المزبورة ممنوعة ، بل أقصاه استفادة كفاية الثلاثين منها ، و هو لا ينافي كفاية المعنى الحقيقي أيضا .

فمن ذلك كله يظهر لك أن ما عن مجمع البرهان من الاكتفاء بما بين الهلالين و إن كان ناقصا لو اتفق وقوع التردد في أول الشهر و تعين الثلاثين لو كان التردد في غيره لا يخلو من قوة ، بل ربما يؤيده في الجملة عند التأمل زيادة على ذلك ما في صحيح ابن وهب ( 1 )

السابق و إن كان الاحوط إن لم يكن الاقوى خلافه ، و هو تعين الثلاثين مطلقا لاصالة القصر و إطلاق أدلته ، و لفظ الشهر و إن كان حقيقة في القدر المشترك بينهما إلا أنه يجب صرف إطلاق الامر بالتقصير فيما بينه و بينه إلى الغالب من وقوع التردد في الاول ، و لو نوقش في اقتضاء الغلبة المزبورة ذلك لكان مثله متوجها أيضا في صرف إطلاق الامر في الحسنة إلى ذلك ، فان لم يصرفا كان إطلاقها محكما على إطلاق الشهر ، و إن صرفا معا بقي ما بين الهلالين مح فرض نقصانه على إصالة القصر ، فتأمل جيدا .

و لا فرق على الظاهر في محل التردد بين البلد و القرية و نحوهما و بين المفازة كما صرح به بعضهم ، بل هو صريح الاكثر أو الجميع في منتظر الرفقة على رأس المسافة أو دونها فوق محل الترخص مع جزمه بالسفر ، فضلا عن إطلاق المتن و نحوه وعده فردا مساوقا للاقامة كالنصوص ، فما في الدروس و اللمعة من التقييد بالمصر منزل على إرادة مطلق المكان المعين ، كتنزيل ما عساه ينساق من النصوص من كون المحل المفازة بقرينة ذكر الخروج و الدخول و نحوهما على الغالب أو المثال لا الشرطية ، بل لعل الثاني هو المتعين بقرينة فهم الاصحاب ، فلا جهة حينئذ لما يقال من أنه بعد تنزيل ما في

1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17

/ 385