عدم الفرق في الحكم بين كونه دائرا حول المدينة أو تباعد عنها ولا بين استمرار دورانه ثلاثة أيام أو أقل - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في الحكم بين كونه دائرا حول المدينة أو تباعد عنها ولا بين استمرار دورانه ثلاثة أيام أو أقل

عدم الفرق في الحكم بين صيد البر والبحر

الصلوة هنا أيضا ، ضرورة ثبوته بالنسبة إلى الصوم إجماعا ، فلا وجه حينئذ لاحتمال الاتمام فيها - قال المصنف : ( و فيه تردد ) بل قيل إن المعروف بين المتأخرين التقصير فيها ، بل في الرياض نسبته إلى عامتهم و إن لم نتحققه .

لكن لا يخفى عليك قوة الاول ، ضرورة عدم صلاحية معارضة المطلق للمقيد و هو الاجماع الذي سمعته في السرائر المعتضد بما تقدم من الرضوي و الرواية المرسلة في المبسوط و السرائر وفقه الرضا ( عليه السلام ) بل قد عرفت دعوى الاجماع على روايتها من الثاني كظاهر الاول ، و احتمال وهن ذلك كله بالشهرة المتأخرة فلا يقوى على تخصيص القاعدة و الاطلاقات يدفعه منع تحقق شهرة تصل إلى الحد المزبور كما لا يخفى على من لاحظ و تأمل ، كما أنه يدفع ما أطنب به الفاضل في المختلف من بيان التلازم بين قصر الصوم و الصلوة أن أقصاه أنها قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل و لكن و مع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام في خصوص الصلوة لا ينبغي تركه .

و لا فرق في جميع ذلك بين صيد البر و البحر ، لاطلاق النصوص و الفتاوى ، أللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك و أولاد الدنيا من صيد الاول بالبزاة و الكلاب ، و منه يتجه الاحتياط في الثاني ، بل و الاول أيضا إذا لم يكن بالطريق المزبور بل بالبندق و نحوه ، فتأمل .

و كذا لا فرق في جميع أفراد الصيد السابقة بعد إحراز قصد المسافة بين كونه دائرا حول المدينة أو تباعد عنها ، و لا بين استمرار دورانه ثلاثة أيام أو أقل لاطلاق الادلة ، فما عن ابن الجنيد - من أن المتصيد ماشيا إذا كان دائرا حول المدينة مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فان تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها - ضعيف جدا ، و خبرا صفوان ( 1 )

و العيص ( 2 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( عن

1 - و

2 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 - 8

/ 385