حكم ما لو بان بعد الفراغ خلو الامام من العقل أو طهارة المولد أو البلوغ أو الذكورة
أبي جعفر ( رحمه الله ) ، و هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا ) لكن من المحتمل قويا بل الظاهر إن لم يكن مقطوعا به إرادته ما لو كان المأمومون تابعين له في ذلك الاستقبال و حينئذ يتجه وجوب الاعادة عليهم كما ذكره ، لوقوعها على القبلة لا لخطأ الامام ، و هو ما نحن فيه من المسألة ، فتأمل .نعم قد يظهر من المحكي من عبارة المبسوط الخلاف فيما نحن فيه ، و لا ريب في ضعفه .هذا كله في تبين فساد صلاة الامام لكفر أو حدث أو فقد نية أو خلل في قبلة ، و قد عرفت أنه لا يقتضي فساد صلاة المأموم إذا علم بعد الفراغ ، بل الظاهر أنه لا فرق بين تعمد الامام ذلك و عدمه ، كما أنه لا بأس لو علم بعدم عدالته بعد ذلك لفحوى ما دل على الكفر و غيره مما سمعت .أما لو بان بعد الفراغ من العمل فقدان باقي ما يعتبر في الامام من العقل و طهارة المولد و البلوغ و الذكورة و الحرية بناء على اشتراطها ، و عدم الامامية و المأمومية و نحوها إلى ذلك فلم أجد في النصوص بل و لا في كلام الاصحاب تعرضا لشيء منها عدا ما في المنتهى من أنه لو صلى خلف من يشك في كونه خنثى فالوجه الصحة ، لان الظاهر السلامة من كونه خنثى ، خصوصا لمن يؤم الرجل ، و لو تبين بعد الصلاة أنه كان خنثى مشكل لم يعد ، لانه بني على الظاهر فكان لو تبين كفره ، و ما في التذكرة في أثناء كلامه في تبين الجنابة من الحكم بصحة الصلاة لو تبين أن الامام إمرأة ، و نحوه الموجز و شرحه ، لكن فيهما أيضا لو تبين كون الامام مأموما أعاد .و كيف كان فقد يقوى في النظر إطلاق البطلان ، و لعله ظاهر اقتصار الاصحاب على الكفر من صفات الامام الملحق به الفسق خاصة ، كظاهر ذكر هذه الامور بعنوان الشرائط المعلوم انصرافها إلى الواقع ، للشغل و عدم اليقين بصدق الامتثال كي يحصل الفراغ يقينا ، و القطع و الظن طريقان عقلا ، لا أن المكلف به الموضوع المتصف بهما ،