بيان الشرائط لصلاة ذات الرقاع - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الشرائط لصلاة ذات الرقاع

لا تعرض في النصوص المعتبرة لغيرها ، و منه ينقدح أولوية فعلها عند الخوف من غيرها لكن ظاهر المصنف هنا مساواتها لصلاة بطن النخل ، بل في الذكرى أنها أرجح منها إذا كان في المسلمين قوة مانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية ، قال : و يختار ذات الرقاع إذا كان الامر بالعكس ، و فيه تأمل ، لما عرفت من ظهور الادلة في اختيار ذات الرقاع عند تحقق ما أشار اليه المصنف من شرائطها بقوله : ( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها و كيفيتها و أحكامها ، أما الشروط ف ) أحدها على المشهور بين الاصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل عن المدارك أنه المقطوع به في كلامهم ، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه ، كما أنه نسب الخلاف في الرياض إلى الشذوذ ( أن يكون الخصم في جهة القبلة ) إما في دبرها أو يمينها أو شمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته و هم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة ، لان النبي ( صلى الله عليه و آله ) إنما صلاها و العدو كذلك ، و لانه لو كان العدو في القبلة أمكنهم أن يصلوا بصلاة عسفان التي تسمعها ، و هي مقدمة عليها ، إذ هي ليس فيها تفريق و لا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه ، و من انتظار الامام ، و ائتمام القائم بالقاعد فمن هنا وجب الاقتصار فيها على المتيقن الثابت من فعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) و ظاهر الكتاب ، لكن و مع ذلك فللتأمل فيه مجال ، لاطلاق الادلة الذي لا يصلح فعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) - بعد احتمال اتفاقيته لا شرطيته - لتقييده ، و لعله من هنا حكي عن الفاضل في التذكرة القول بالجواز ، و جعله في الذكرى وجها ، و احتمله أو مال اليه في المسالك ، بل يمكن دعوى جواز الكيفية المزبورة حال الامن بناء على ما عرفت سابقا في الجماعة من جواز نية الانفراد اختيارا ، و جواز انتظار الامام المأموم كالعكس مع اختلاف الصلاتين في القصر و الاتمام مثلا ، و أنه لا بأس بطول لبثه بعد اشتغاله بالذكر و نحوه مما هو جائز في أثناء الصلاة ، و لا ببقاء قدوة المأمومين به و إن

/ 385