حكم ما لوضاق الوقت إلا عن أربع ركعات في الاماكن الاربعة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوضاق الوقت إلا عن أربع ركعات في الاماكن الاربعة

عدم جوب التعرض لنية القصر أو الاتمام في الاماكن الاربعة بل لو عنيها كان له العدول

و الافطار المشعر بالتلازم بين الاتمام و الصيام - بل في بعض النصوص ( 1 )

( هما سواء في ذلك ) - يمكن منعها بحيث تشتمل ما نحن فيه ، خصوصا بعد إضراب أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الجواب عن الصيام ، و اقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى ( 2 )

المتقدم سابقا المشعر بعدم ذلك في الصوم ، فلاحظ .

و لا يجب التعرض للنية ، بل لو عينها كان له العدول ، فمن نوى الاتمام كان له الاقتصار على الركعتين ، و بالعكس ، كما عن المصنف في المعتبر التصريح به ، و استحسنه في المدارك ، و لعله لاطلاق الادلة و عدم توقف صدق الامتثال عليها ، ضرورة عدم كونهما كالظهر و العصر الذين يتوقف تشخيص الفعل لاحدهما على النية كما في سائر الافعال المشتركة ، و ليس ذلك من جهة أن التخيير بين القصر و الاتمام من التخيير بين الاقل و الاكثر الذي لا يعتبر فيه ذلك ، بل هو كذلك و إن قلنا إنهما ماهيتان مختلفتان ، لاطلاق الادلة ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البحث و التأمل ، خصوصا لو أراد العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع ، فتأمل .

و مما ذكرنا يظهر أن له الاتمام في الاماكن المزبورة و إن كانت الذمة مشغولة واجب ، لعدم اندراجه في النهي عن التطوع لمن عليه فريضة قطعا ، فما يحكى عن والد العلامة من المنع لا ريب في ضعفه .

و لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالأَحوط و الاقوى تعين القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت ، و يحتمل جواز الاتمام في خصوص العصر ( 3 )

لعموم من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله ) و فيه أن ذلك و إن تحقق به إدراك

1 - الوسائل الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم

2 - الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17

3 - الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

/ 385