المسافر في الرجوع يقصر حتى يسمع أذان البلد أو يرى جدرانه
فقال له : ( رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟ فقال : إذا خرج من البيوت ) و هو يتناول من خرج من موضع الاقامة كما يتناول من خرج من بلده ) إلى آخره ، و إن كان هو لا يخلو من ( 1 )نظر ، مضافا إلى ما دل على أنه كالمنزل حينئذ المقتضي مساواته له في أحكامه التي منها ذلك .و منه يظهر احتمال اعتبار محل الترخص في المسافر من المحل الذي بقي فيه بعد التردد ثلاثين يوما ، لتشبيهه بالمنزل أيضا ، لكن قد يشك في شمول التشبيه لمثل ذلك بل قد يدعى أن المنساق منه غيره من الاتمام في البلد و نحوه ، و قد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك ، بل و في حكم ( حكمه خ ل ) الدخول إلى محل عزم فيه على الاقامة ، فهل ينقطع سفره بالوصول إلى محل الترخص كما عن الاردبيلي لما عرفت من دخوله في محل الاقامة ، و لذا جاز له التردد حالها فيه ، و لا ينافي ذلك رجوعه إلى القصر لو رجع عن نية الاقامة قبل الصلوة تماما ، لان المراد مساواته للبلد ما دام متصفا بذلك الوصف أو يتوقف على الدخول إلى البلد كما عن الشهيد الثاني و سبطه و الخراساني ؟ فلاحظ و تأمل ، و ربما يأتي له تتمة إنشاء الله .و كيف كان فقد بان لك أنه لا ريب في اعتبار الخفاء في مشروعية القصر عندنا ( و ) أنه ( لا يجوز له الترخص قبل ذلك و إن نوى السفر ليلا ) ضرورة عدم المدخلية لتبيبت النية عند الامامية و إن كان قد يشعر به ما في المتن من ( إن ) الوصلية إلا انه لعله للعامة فلا يقصر حينئذ حتى يبلغ المحل المزبور ( و كذا في عوده ) من سفره لا يتم ، بل ( يقصر حتى يبلغ ) محل الترخص من ( سماع الاذان في مصره ) أو رؤية الجدران على المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا ، بل في الرياض شهرة عظيمة ، بل عن الذكرى أنها كادت تكون إجماعا ، لانقطاع صدق السفر عرفا عليه ،1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10