جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 107
نمايش فراداده

( أن إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما كان جزء من المسجد أو آلاته أو قمامة ، خلافا لجماعة فقيدوه بالاول ، و لعله للجمع بين النص هنا و ما مر في استحباب الكنس ، و فيه نظر ، لاحتمال العكس بتقيد الثاني بغير الحصى ، فتأمل جيدا ) - محل منع ، و لعله لذلك أمر بالتأمل ، إذ لو أغضينا النظر عن بعض ما سمعت لكان الترجيح للاول قطعا من وجوه ، كما أن في ترجيحه الكراهة على الحرمة ذلك أيضا ، لما عرفت من عدم انحصار الدليل في خبر وهب بن وهب ، بل لعلها هي مقتضى الاصل فيما كان جزء من المسجد ، إذ لا مدخلية لانفصالها و قلتها و استغناء المسجد عنها في ذلك ، و إلا لجاز إفساد المسجد جميعه بأخذ القليل من أجزائه فالقليل ، و هو معلوم البطلان ، بل و كذا ما جعل فراشا فيها بعد المسجدية ، لصيرورته حينئذ كسائر آلات المسجد ، و لا إشعار في التعليل بالتسبيح بعدم الحرمة ، بل فيه إيماء إلى صيرورتها مسجدا ، كما أنه لا إيماء بالرد إلى مسجد آخر إلى ذلك أيضا ، إذ لا يزيد هو على ما سمعته سابقا من التخيير بين إرجاع بعض المسجد المتخذ في طريق أو ملك إلى ذلك المسجد أو غيره بلا خلاف أجده فيه بينهم هناك ، و إن تأملنا فيه فيما تقدم ، و لا على آلات المسجد التي قد سمعت جواز استعمالها في مسجد آخر .

نعم ينبغي تقييده إن كان الحصى من الثاني بما سمعته سابقا من الاستغناء عنه كما صرح به في الروضة ، مع إمكان منعه هنا تمسكا بإطلاق النصوص ، أللهم إلا أن ينزل على الاستغناء و نحوه ، أو يدعى انصرافه إلى ذلك ، ضرورة كون المورد فيه حصاة و نحوها ، أو إلى التعذر و التعسر كالحصيات التي أخذت من الكعبة ، على أنه لا استبعاد في التخيير المزبور مع قطع النظر عن ذلك كله بعد النصوص و التعليل في المرفوع السابق ، مع أنه يمكن منع إشعاره بذلك ، لظهور إرادة أن حكمته التغطية لا يصلح كونه مستندا للحكم المزبور بعد ما سمعت ، فلا ريب في أن الاقوى الحرمة