يزيد ( 1 )
بناء على إرادة ذلك من الضالة في الاول ، و ( تنشد ) في الثاني لظهور اشتقاقه من الانشاد الذي هو بمعنى التعريف لا النشدان الذي هو معنى طلبها كما عن الصحاح التصريح بهما معا ، و يكون تركهما النشدان كالمحكي عن الحلي ، لعدم كراهته عندهما ، أو لاستفادة حكمه بالمساواة أو الاولوية من التعريف ، أو أنهما لم يذكر ا حكمه ، لكن الثلاثة كما ترى ، إذا لا مجال لانكار كراهته بعد صراحة المرسل الثاني به ، و دلالة التعليل في خبر جعفر بن إبراهيم ( 2 )
و صحيح ابن مسلم ( 3 )
عليه ، و المساواة أو الاولوية المزبورتين ، و احتمال المرسل الاول و خبر الحسين له مستقلا أو مع الانشاد ، خصوصا المرسل باعتبار امتناع ترجيح إضمار الاول عليه ، بل المرسل الثاني شاهد على إضماره ، كشهادته على الاشتقاق من النشدان لا الانشاد في خبر الحسين ، و لعله لذا ربما ظهر من بعضهم اختصاصه بالكراهة دونه ، خصوصا على ما ستسمعه من المناقشة في شمول التعليل له ، و كذا لا وجه لاتكالهما على المساواة أو الاولوية بعد ما عرفت من نص الخبر ، كما أنه لا وجه لسكوتهما عن بيانه ، فمن هنا فهم المحقق الثاني و الشهيد الثاني في بعض كتبهما إرادة الانشاد والنشدان من التعريف ، و الامر سهل بعد ما عرفت من وضوح الدليل على كراهتهما معا .
و المناقشة في كراهة الاول منهما بأن الانشاد من أعظم العبادات ، و الاولى به الجامع ، و أعظمها المساجد ، فلا يشمله التعليل ، و في كراهته أيضا أو الثاني أو فيهما بخبر علي بن جعفر ( 4 )
سأل اخاه ( عليه السلام ) ( عن الضالة أ يصلح له أن تنشد في
1 - و 4 - الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 - 1 لكن روى الاول عن الحسسين بن زيد 2 - الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 3 - الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1