جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 154
نمايش فراداده

بيان مقدار الفضل لصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه وآله

يتسامح فيه ، إذ المتيقن من الغير في نصوص الالف بعد إرادة المساجد منه أدناها كمسجد السوق الذي هو باثنتي عشرة صلاة ، لعدم الدليل على إرادة الاعلى منه ، فالالف من الصلاة فيه حينئذ باثني عشر ألف صلاة ، و السبعون لو فرض وقوعها جميعا في الجامع تبلغ سبعة آلاف ، و بملاحظة الجماعة كما أشير اليه في الخبر الثاني يحصل الخمسة الباقية ، بل بملاحظة زيادة عددها يستغني عن فرض الصلاة في الجامع ، و بهذا و إن كان بعيدا و بما تقدمه يجمع بين ما اختلف من النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني و الحرام ، إذ في خبر مسعدة بن صدقة ( 1 )

عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( عليهم الصلاة و السلام ) ( صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فان الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة ) و نحوه بالنسبة إلى المسجد الحرام ، و خبر صامت ( 2 )

عن الصادق ( عليه السلام ) بل و خبر الحسين بن خالد ( 3 )

عن ابي الحسن الرضا عن آبائه ( عليها السلام ) لكن زاد فيه غيره من المساجد ، و بالنسبة إلى المدني خبر القلانسي ( 4 )

بناء على إرادة المسجد من المدينة فيه ، و في المروي عن مجالس الشيخ باسناده عن أبي ذر ( 5 )

( صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره ) من المساجد إلا المسجد الحرام ، و صلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ) و في المرسل النبوي ( 6 )

( الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ) و نحوه غيره في تقدير النبوي منه .

و الحاصل منها أن فضيلة الاول منهما مائة ألف ألف إذا أريد من الغير بقرينة

1 - و

2 - و

3 - و

5 - و

6 - الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 5 - 8 - 4 - 10 - 3

4 - الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 12