و كيف كان فكيفية صلاة الخوف فرادى ظاهرة من حيث الكم ، ضرورة كونها كالسفر حينئذ ، و لا فرق فيها بين النساء و الرجال كما في الذكرى ، لاطلاق الادلة ، خلافا للمحكي عن الاسكافي فخص القصر بمن يحمل السلاح من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء في الحرب ، و لعله لعدم مخاطبتهن بالقتال ، و الخوف إنما يندفع غالبا بالرجال و لا أثر فيه للنساء قصرن أم أتممن ، و هو لا يخلو من وجه إن لم ينعقد الاجماع على خلافه ، لامكان دعوى ظهوره الادلة في الرجال أو انصرافها إليهم .
( و ) أما ( إذا صليت جماعة ) فلها كيفيات ثلاثة : صلاة بطن النخل ، و صلاة ذات الرقاع ، و صلاة عسفان ، أما الاولى فهي أول فردي التخيير الذي أشار اليه المصنف بقوله : ( فالإِمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى و كانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ) و قد روي ( 1 )
أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) صلاها بأصحابه بالموضع المسمى بذلك إلا أني لم أجد هذه الرواية مسندة من طرقنا كما اعترف به في المدارك ، نعم عن المبسوط أنه روى الحسن ( 2 )
عن أبي بكر عن فعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) لكن يسهل الخطب أنه ليس فيها ما يختص بصلاة الخوف بل هي جائزة حال الاختيار بناء على جواز الاعادة لمن صلى جماعة كما تقدم البحث فيه سابقا ، و من هنا جزم العلامة في القواعد بعدم اعتبار الخوف في هذه الصلاة ، نعم قد يقال برجحان فعلها كذلك حال الخوف دون الامن كما نص عليه في الدروس ، لكن في الذكرى ( أن شرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه و إمكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد ، أو كونه أي العدو في خلاف جهة القبلة ) و فيه ما لا يخفى إن أراد اشتراط الصحة بذلك ، إذ قد عرفت جواز فعلها حال عدم حصول شيء من هذه
1 - سنن البيهقي ج 3 ص 259 2 - المستدرك الباب 6 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 1