جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 188
نمايش فراداده

( جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف ) فيقصر حينئذ عددا و كيفية ، لعدم الفرق في أسباب الخوف المسوغة لذلك بعد التعليق بعض النصوص ( 1 )

على مسمى الخوف المشعر بالعلية ، مضافا إلى أولوية البعض من خوف العدو ، و إلى خصوص الموثق ( 2 )

( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله تعالى : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) كيف يصلي ؟ و ما تقول إن خاف من سبع أو لص كيف يصلي ؟ قال : يكبر و يؤمي إيماء ) لظهور سياقه في اتحاد الصلاتين ، و الصحيح ( 3 )

عن الباقر ( عليه السلام ) ( الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ) و المرسل ( 4 )

عن الصادق ( عليه السلام ) ( في الذي يخاف السبع أو يخاف عدو ايثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماء الفريضة ) و في الفقية ( أنه رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر و لا يؤمي رواه محمد ( 5 )

عن أحدهما ( عليهما السلام ) و غير ذلك ، و الخصوصية فيها يدفعها عدم القول بالفصل فيما عدا خوف العدو من الاسباب كما اعترف به في الرياض .

و الضعف في سند البعض و في دلالة الجميع باعتبار انسياق التشبيه إلى إرادة قصر الكيفية المتفق عليه في جميع أسباب الخوف نقلا و تحصيلا تجبره الشهرة العظيمة المحكية في الرياض على التعميم المزبور إن لم تكن محصلة ، بل في المعتبر نسبته إلى فتوى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، بل في مجمع البرهان الاجماع على عدم الاختصاص بالكفار ، مع أنه تردد فيه بعد ذلك .

لكن الانصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو من نظر و تأمل ، خصوصا فيما قيل : إنه يندرج في إطلاقهم الاسير في يد المشركين ، و المعسر العاجز عن البينة إذا هرب

1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث - 0 - 1 - 8 - 12 - 5