جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 189
نمايش فراداده

خشية الحبس ، و الخائف من الظالم إذا هرب ، بل و إذا استتر في بيته مثلا ايضا منه و خصوصا فيما ذكره في الذكرى من أنه لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف بإتمام الصلاة عددا أو افعالا و يرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما فالأَقرب جوازهما ، لان أمر الحج خطير ، و قضاءه عسير ، إذ إصالة التمام و إطلاق أدلته يجب عدم الخروج عنهما إلا بدليل معتد به ، و ليس ، و الآية ( 1 )

إن لم يكن ظاهر المفهومين فيها خلاف ذلك فلا دلالة فيها على شيء منه .

فما وقع لبعضهم من الاستدلال بمنطوقها على خوف العدو و فحواها على باقي الاسباب كما ترى ، و دعوى الاولوية القطعية أو المساواة في غاية المنع ، لان حكم الشرع و مصالحه في غاية الخفاء ، و التعليق على الخوف مع أن المنساق منه خصوصا مع ملاحظة باقي النصوص العدو لا ظهور فيه في المطلق سيما مع عدم وضوح التعليق و عدم سوقه لبيان ذلك ، و نصوص السبع و نحوه ظاهرة في قصر الكيفية ، و الشهرة فضلا عن الاجماع لم نتحققها ، إذ جملة من المحكي من عبارات القدماء محتملة لارادة قصر الكيفية كالاخبار ، و موثق سماعة المضمر ( 2 )

( سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسرة منها ، قال : يؤمي إيماء ) كموثقه الآخر ( 3 )

( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيؤمي إيماء ، قال : يؤمي إيماء ) إنما يدل على قصر الكيفية ، و لذا نص الشهيد في الذكرى - مع أنه عمم أسباب الخوف ذلك التعميم المزبور - على عدم جواز تقصيره في العدد ، و كأنه للفرق بين التقصير خشية استيلاء العدو مثلا لو أتم و بين الخوف من أدائها بمحضر منه ، و الاول هو الذي يقصر العدد لاجله ، و يسمى بصلاة الخوف

1 - سورة النساء الآية 102

2 - و

3 - الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2 - 1