جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
لا الثاني ، و منه يظهر ضعف القول بتقصير المستتر المختفي في مكان ، إذ لا يخشى من الهجوم عليه لو أتم ، فان الفرض بقاؤه في ذلك المكان بعد الصلاة .و لعله مما سمعته كله تردد الفاضل كما قيل بل و غيره فيه ، بل حكي عن السرائر و غيرها وجوب مراعاة العدد في جميع هذه الاسباب ، و المراد أنه إن لم يتمكن من الركعات و لو بقصر الكيفية يسقط أداء الصلاة حينئذ لا أنه مكلف بذلك على كل حال كي يستغرب ذلك ، على أنه من الفروض النادرة جدا بناء على جريان صلاة التسبيح في المقام كما يؤمي اليه معاقد إجماعاتهم ، و خبر الفقية المتقدم سابقا ، بل و غيره من النصوص السابقة .نعم قد يقال هنا بوجوب مراعاة الممكن من القراءة و أذكار الركوع و السجود و إن تعذر الايماء ، فلا ينتقل إلى التسبيحات بمجرد تعذر الايماء كما قلناه في صلاة المسايفة ، لاختصاص ذلك الدليل فيها ، مع أن ظاهر الاصحاب عدم الفرق في المقامين في جميع ما تقدم من قصر الكيفية ، و يؤيده فحاوي النصوص المعتضدة بالاتفاق ظاهرا .و الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك كله حتى في الخوف من العدو إذا لم يكن مخالفا في الدين و إن كان باغيا بالخروج على إمام العصر ، للشك في شمول الادلة ، أما لو كان عليه فلا ريب في تقصير العدد حينئذ ، كما يدل عليه فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حرب صفين و الحسين ( عليه السلام ) في كربلا .كالشك في تناول الادلة لمشروعية صلاة الخوف بالنسبة إلى الباغي نفسه و إن كان يمكن أن يقال إنه و إن عصى ببغيه إلا أن تكليفه حينئذ صلاة الخوف ، إذ لا مانع من انقلاب تكليفه بعصيانه ، كمن أراق الماء عمدا فصار فرضه التيمم ، و من أتلف الساتر فانقلب تكليفه إلى الصلاة عاريا ، فالمسافر حينئذ عاصيا يقصر إن اعتراه الخوف و إن كان فرضه التمام قبله ، أللهم إلا أن يقال : إن الحكمة في مشروعية صلاة الخوف