ما تقدم سابقا ، لان الظاهر اتحاد جميع ذوي الاعذار في قصر الكيفية ، نعم قد يتوقف في بدلية التسبيح هنا ، مع أنه ربما يقوى ذلك أيضا ، خصوصا بعد ما عرفته في مثل الخوف من اللص و السيل و السبع و نحوها ، لكن في البدلية على الوجه المتقدم في صلاة الخوف من الاكتفاء فيها بمجرد تعذر الايماء و إن تمكن من القراءة و الاذكار توقف و تأمل ، و مراعاة الاصول تقضي بمراعاة الممكن من القراءة و الاذكار و إن تعذر الايماء .
( و ) كيف كان ف ( لا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف ) موجبين له كما صرح به جماعة ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، لاصالة التمام السالمة عن معارضة أدلة صلاة الخوف ، حتى لو قلنا بالتعميم في أسبابه ، و لذا صرح بالتمام هنا من قال بالتقصير في جميع أسباب الخوف كالمصنف و الشهيد و غيرهما ، نعم في الذكرى ( لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق و رجا عند قصر العدد السلامة و ضاق الوقت اتجه القصر ) و استحسنه في المسالك معللا له بانه يجوز له الترك ، فقصر العدد أولى قال : ( لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ، لعدم النص على جواز القصر هنا ، فوجوب القضاء أجود ) انتهى .
و فيه أنه لا تلازم بين جواز الترك للعجز و جواز قصرها على هذا الوجه ، إذ التمكن من الركعتين بعد انتفاء دليل القصر كالتمكن من الركعة الواحدة خاصة التي من المعلوم سقوطها مع عدم التمكن من غيرها ، و أن المتجة بعد مشروعية القصر له و لو بإطلاق أدلة الخوف سقوط القضاء عنه ، لاقتضاء الامر الاجزاء ، و لا حاجة إلى دليل خاص بعد حجية الاطلاقات عندنا ، فاستحسانه القصر مع إيجابه القضاء مما لا يجتمعان ، أللهم إلا أن يريد الاحتياط ، فيتجه حينئذ وجوبهما ، كما أنه يتجه القصر فيما فرضه الجواهر 24